قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول
التعديلات (3)
- ظهير شريف رقم 1.18.24 صادر في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018) بتنفيذ القانون رقم 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول؛ الجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018)، ص 2335 ؛
- ظهير شريف رقم 1.14.144 صادر في 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون رقم 05.14 المغير للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 (11 سبتمبر 2014)، ص 6804 ؛
- ظهير شريف رقم 1.13.47 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013) بتنفيذ القانون رقم 119.12 المغير والمتمم للقانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ؛ الجريدة الرسمية عدد 6184 بتاريخ 28 شوال 1434 (5 سبتمبر 2013)، ص 5918.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.08.95 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
نص تمهيدي
فهرس النص · 134 مادة
المادة 1
يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد.
التسنيد هي العملية المالية المتمثلة، بالنسبة لصندوق توظيف جماعي للتسنيد، في إصدار سندات لإنجاز العمليات التالية:
- 1-استثمار أو تملك، بشكل دائم أو مؤقت، أصول مؤهلة كما هو مشار إليها في المادة 16 من هذا الباب، لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة ويمكن بالنسبة للصناديق المصدرة لشهادات الصكوك أن يتم الاستثمار أو التملك المذكورين لفائدة المؤسسة المبادرة؛
- 2-أو منح تمويلات لمؤسسة أو لمجموعة مؤسسات مبادرة بهدف تملك أو حيازة أصول مؤهلة أو إنجاز استثمارات، تستفيد من ضمانات متعلقة بهذه الأصول؛
- 3-أو ضمان مخاطر تمويل أو تأمين.
يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية التسنيد، استغلال الأصول المؤهلة وكراؤها وإعادة بيعها، وإبرام عقود التغطية، وبصفة عامة، جميع العمليات الأخرى اللازمة لإنجاز كل حصيلة ناتجة عن الأصول المذكورة بغرض تمويل تكاليف هذه العملية ومكافأة حاملي السندات وتسديد سنداتهم عند الاقتضاء.
تحدد بنص تنظيمي الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة وكيفيات إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في 2) و 3) أعلاه.
المادة 2
لأجل تطبيق أحكام هذا الباب، يراد بما يلي:
- –الأصول المؤهلة: كل أصل مشار إليه في المادة 16 من هذا الباب؛
- –ديون صعبة التحصيل: كل دين محل نزاع أو يحتمل عدم تحصيله كليا أو جزئيا، وذلك نظرا لتدهور قدرة السداد الحالية أو المستقبلية للطرف المقابل أو هما معا؛
- –المدين: المدين بدين يكون موضوع عملية تسنيد؛
- –مؤسسة التدبير: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 39 من هذا الباب ومكلف بتدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛
- –مؤسسة الإيداع: كل شخص اعتباري مشار إليه في المادة 48 من هذا الباب ومكلف بحفظ أصول صندوق توظيف جماعي للتسنيد؛
- –مؤسسة مبادرة: شخص، بما في ذلك الدولة وكل هيئة عمومية أخرى كما هي محددة في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، أو هيئة تخضع لتشريع خاص، يلجأ لعملية تسنيد كما هو مشار إليها في المادة الأولى من هذا الباب؛
- –مستثمر مؤهل: مستثمر مؤهل حسب مدلول التشريع المطبق في مجال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب؛
- –سندات يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد: الحصص بما في ذلك شهادات الصكوك، والأسهم وسندات دين المشار إليها في المادة 6 من هذا الباب؛
- –شهادات الصكوك (بصيغة المفرد شهادة الصك): الحصص المشار إليها في الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب؛
- –نظام التسيير: وثيقة تعدها مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 32 من هذا الباب.
المادة 3
ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، شكل صناديق التسنيد المحددة في المادة 4 أدناه، أو شركات التسنيد المحددة في المادة 1-4 أدناه.
يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يتوفر على عدة أقسام أو أن يخلق أقساما جديدة خلال فترة نشاط الصندوق إذا نص نظام تسييره على ذلك. كل قسم يقوم بإصدار سندات ممثلة لأصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المخصصة له.
إذا كان صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يتكون من عدة أقسام؛ يمكن التنصيص على أحكام خاصة بكل قسم ضمن نظام تسيير الصندوق.
يمكن أن تصنف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أقسامها عند الاقتضاء، في مجموعات، أو مجموعات فرعية عند الاقتضاء، خاصة بالنظر لخاصيات عملية التسنيد التي تنجزها وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
يعامل كل قسم كهيئة مستقلة بذاتها. وتطبق الأحكام التي يخضع لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لهذا القانون، على كل قسم على حدا.
يمكن تصفية كل قسم على حدا دون أن تؤدي هذه التصفية إلى تصفية قسم آخر. وتؤدي تصفية القسم الأخير إلى تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
يجب على أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تلتزم بالشروط المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون، دون أن يؤدي هذا الإخلال إلى معاقبة قسم آخر. ويؤدي إخلال جميع أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى معاقبة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
يؤسس صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم جديد، عند الاقتضاء، بمبادرة من مؤسسة تدبير التي تعين مؤسسة إيداع.
وتقوم مؤسسة التدبير بإعداد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليه في المادة 32 أدناه.