الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الرابع: تحصيل الديون
المادة 30
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين وعند الاقتضاء قام به ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبليغ المشار إليه في المادة 29 أعلاه للتسديد الكلي أو الجزئي لأي مبلغ متصل بدين تم تفويته وفقا لأحكام هذا الباب، يتم تحصيله لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المستفيد من التفويت. ويمكن لمؤسسة التدبير المطالبة بهذا المبلغ لفائدة الصندوق.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفصل الرابع: تحصيل الديون
المادة 27 – المادة 31- المادة 27ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المؤسسات المبادرة ومؤسسة التدبير، تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتس
- المادة 28تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون المفوتة للتسنيد طبقا للأحكام الواردة في هذا الباب من نفس الحقوق
- المادة 29إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير المدين المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين بواسطة رسالة مضمونة تبلغه بنقل تدبير ت
- المادة 30ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين وعند الاقتضاء قام به ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبلي
- المادة 31يمكن أن تتفق، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل على قيد المبالغ المحصلة في دائنية حس