مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل السادس: مؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداعالفرع الأول: مؤسسات التدبير

المادة 37

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1لا يمكن أن تمارس مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد إلا الشركات التجارية المستوفية للشروط التالية:

  1. 1-أن يقتصر غرضها حصرا على:
  2. –إنجاز عمليات تسنيد في المغرب وفقا لأحكام هذا الباب أو في الخارج وفقا للأحكام المطبقة في هذا المجال؛
  3. –تدبير صندوق أو عدة صناديق توظيف جماعي للتسنيد؛
  4. 2-أن يكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
  5. 3-أن يكون رأسمال الشركة محررا بكامله عند تأسيسها وألا يقل مبلغه عن الحد الأدنى المحدد من قبل الإدارة، بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة. لا يمكن أن يقل الحد الأدنى المذكور عن مليون درهم؛
  6. 4-أن تقدم الضمانات الكافية فيما يخص تنظيمها وإمكانياتها التقنية والبشرية والتجربة المهنية لمسيريها؛
  7. 5-يجب أن تتوفر على قدرات مستقلة تمكنها من تقدير تطور الأصول المؤهلة التي تتملكها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التابعة لها وتمكنها، في حالة الضرورة، من تنفيذ الضمانات الممنوحة لهذه الصناديق؛
  8. 6-يجب آلا يكون مسيروها قد تعرضوا للإدانات المنصوص عليها في المادة 38 من هذا الباب؛
  9. 7-أن يلتزم مسيروها باحترام قواعد مزاولة المهنة وأخلاقياتها المحددة في الدوريات المقررة من قبل مجلس القيم المنقولة وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، وبالسهر على احترامها وتطبيقها من طرف المستخدمين العاملين تحت مسؤوليتهم.

ف 2يجب الإبقاء على الشروط المشار إليها أعلاه طيلة مدة ممارسة مؤسسة التدبير لمهامها في تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفرع الأول: مؤسسات التدبير

المادة 37 – المادة 47
  1. المادة 37لا يمكن أن تمارس مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد إلا الشركات التجارية المستوفية للشروط التالية:
  2. المادة 38تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا الباب، لا يمكن لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجلس إدارة أو عضوا في مجلس إدارة جماعية أو عضوا في م
  3. المادة 39يجب على كل شركة تجارية قبل مزاولة مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن تحصل مسبقا على اعتماد من الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
  4. المادة 40تتوقف التغييرات التي تلحق مراقبة مؤسسة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو طبيعة الأنشطة التي تقوم بها أو شكلها القانون
  5. المادة 41يعد مجلس القيم المنقولة قائمة مؤسسات تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد المعتمدة ويقوم بتحيينها. تنشر القائمة الأصلية والتغييرات التي تطرأ عليها بطلب منه في الجريد
  6. المادة 42تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبير أو باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية:
  7. المادة 43نظرا للغرض الحصري لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا الباب، لا يمكن لمؤسسة التدبير القيام لحساب الصندوق المذكور بأي نشاط آخر أو التعاقد ف
  8. المادة 44تقوم مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لحساب الصندوق المذكور وفي اسمه بتفويت الأصول المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وكذا بزيادة الضمان ا
  9. المادة 45تقوم مؤسسة التدبير بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص وسندات الدين وفقا لما ينص عليه نظام التسيير وكذا الأحكام الواردة في هذا الباب.
  10. المادة 46يمكن لمؤسسة التدبير، علاوة على ذلك، تفويض كلا أو جزءا من التدبير المالي لصندوق أو مجموعة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي لل
  11. المادة 47يتعين على مؤسسة التدبير أن تقوم بجرد للأصول التي هي في حوزة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق نموذج ودورية زمنية يحددهما مجلس القيم المنقولة، ويجب أن يكون جرد ا
فهرس النص كاملا · 134 مادة