مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الخامس: تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها

المادة 32

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1يتم إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الباب ويجب أن يحظى بقبول مؤسسة الإيداع.

ف 2ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل:

  1. –تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومدة قيامه وكذا تسميات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها؛
  2. –وصف العملية المزمع القيام بها بما في ذلك زيادة الضمان المحتملة والمبلغ الأدنى والأقصى لإصدار السندات ومواصفاتها وإن اقتضى الحال فئاتها وفئاتها الفرعية ومرتبتها ووجه الأفضلية والأسبقية على التوالي؛
  3. –كيفيات أداء المبالغ المستحقة لحاملي السندات والجدول الزمني لاستحقاقها المتوقع عند الاقتضاء؛
  4. –طبيعة المصاريف التي يتحملها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومبلغها وطريقة حسابها؛
  5. –طبيعة وعند الاقتضاء طريقة تحديد أي عمولة مزمع تحصيلها عند اكتتاب السندات؛
  6. –قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بما في ذلك في حالة تصفية الصندوق؛
  7. –الوسائل المتخذة لتغطية المخاطر المالية التي قد يتعرض لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
  8. –تاريخ فتح حسابات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإقفالها؛
  9. –الشكليات والإجراءات المتعلقة بمسك حسابات السندات المفتوحة باسم أصحاب السندات التي أصدرها الصندوق؛
  10. –طبيعة ووتيرة المعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات؛
  11. –إجراءات وشروط تعديل نظام التسيير؛
  12. –إجراءات توظيف السندات لدى المستثمرين واكتتابها وإصدارها وتوزيعها ونقلها؛
  13. –إسم مراقب الحسابات الأول ومدة انتدابه وإجراءات وشروط تبديله؛
  14. –إجراءات وشروط:
  15. –تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإدارة أصوله؛
  16. –استشارة حاملي السندات التي قد يدعون إلى اتخاذها أو الإذن بها أو المصادقة عليها والأغلبية اللازمة لذلك؛
  17. –تدبير السيولة المتوفرة لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وتوظيفها ورصدها؛
  18. –عمليات التغطية الممكن القيام بها في إطار تدبير السيولة المذكور؛
  19. –حل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وتصفيته؛
  20. –شروط رصد علاوة التصفية إن اقتضى الحال ذلك؛
  21. –الشروط والمعايير المطبقة على تملك أصول مؤهلة جديدة وإصدار سندات جديدة بعد الإصدار الأولي للسندات؛
  22. –جميع البيانات المنصوص عليها في هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفصل الخامس: تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها

المادة 32 – المادة 36
  1. المادة 32يتم إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الباب ويجب أن يحظى بقبول مؤسسة الإيداع.
  2. المادة 33قبل تأسيس صندوق توظيف جماعي للتسنيد وعندما لا تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، تلزم مؤسسة التدبير أن تعرض على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظ
  3. المادة 34قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعندما تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بالمغرب، يجب أن يعتمد مجلس القيم المنقولة مشروع نظام تسيير الصندوق.
  4. المادة 35يتم تأسيس أي صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمجرد التوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق المذكور الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه.
  5. المادة 36يجب أن تبين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في جميع العقود والفاتورات والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة حسب الحالة ببيان "'
فهرس النص كاملا · 134 مادة