الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الخامس: تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها
المادة 32
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
ف 1يتم إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الباب ويجب أن يحظى بقبول مؤسسة الإيداع.
ف 2ويجب أن يتضمن البيانات التالية على الأقل:
- –تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومدة قيامه وكذا تسميات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها؛
- –وصف العملية المزمع القيام بها بما في ذلك زيادة الضمان المحتملة والمبلغ الأدنى والأقصى لإصدار السندات ومواصفاتها وإن اقتضى الحال فئاتها وفئاتها الفرعية ومرتبتها ووجه الأفضلية والأسبقية على التوالي؛
- –كيفيات أداء المبالغ المستحقة لحاملي السندات والجدول الزمني لاستحقاقها المتوقع عند الاقتضاء؛
- –طبيعة المصاريف التي يتحملها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد ومبلغها وطريقة حسابها؛
- –طبيعة وعند الاقتضاء طريقة تحديد أي عمولة مزمع تحصيلها عند اكتتاب السندات؛
- –قواعد رصد المبالغ المحصلة من طرف صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بما في ذلك في حالة تصفية الصندوق؛
- –الوسائل المتخذة لتغطية المخاطر المالية التي قد يتعرض لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
- –تاريخ فتح حسابات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإقفالها؛
- –الشكليات والإجراءات المتعلقة بمسك حسابات السندات المفتوحة باسم أصحاب السندات التي أصدرها الصندوق؛
- –طبيعة ووتيرة المعلومات الواجب تقديمها لحاملي السندات؛
- –إجراءات وشروط تعديل نظام التسيير؛
- –إجراءات توظيف السندات لدى المستثمرين واكتتابها وإصدارها وتوزيعها ونقلها؛
- –إسم مراقب الحسابات الأول ومدة انتدابه وإجراءات وشروط تبديله؛
- –إجراءات وشروط:
- –تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإدارة أصوله؛
- –استشارة حاملي السندات التي قد يدعون إلى اتخاذها أو الإذن بها أو المصادقة عليها والأغلبية اللازمة لذلك؛
- –تدبير السيولة المتوفرة لدى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وتوظيفها ورصدها؛
- –عمليات التغطية الممكن القيام بها في إطار تدبير السيولة المذكور؛
- –حل صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وتصفيته؛
- –شروط رصد علاوة التصفية إن اقتضى الحال ذلك؛
- –الشروط والمعايير المطبقة على تملك أصول مؤهلة جديدة وإصدار سندات جديدة بعد الإصدار الأولي للسندات؛
- –جميع البيانات المنصوص عليها في هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفصل الخامس: تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها
المادة 32 – المادة 36- المادة 32يتم إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الباب ويجب أن يحظى بقبول مؤسسة الإيداع.
- المادة 33قبل تأسيس صندوق توظيف جماعي للتسنيد وعندما لا تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، تلزم مؤسسة التدبير أن تعرض على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظ
- المادة 34قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعندما تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بالمغرب، يجب أن يعتمد مجلس القيم المنقولة مشروع نظام تسيير الصندوق.
- المادة 35يتم تأسيس أي صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمجرد التوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق المذكور الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه.
- المادة 36يجب أن تبين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في جميع العقود والفاتورات والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة حسب الحالة ببيان "'