الباب الثالث: أحكام مغيرة للقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ
المادة 123
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
ف 1تغير على النحو التالي أحكام المادة 2 من القانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.04 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004):
ف 2المادة 2. - تحدد فيما يلي القيم أو السندات أو الأوراق المالية، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، التي يمكن استحفاظها أو عرضها للاستحفاظ:
- 1-..............................................................................؛
- 2-..............................................................................؛
- 3-..............................................................................؛
- 4-...............................................................................؛
- –غير أنه:
- –يمكن لمؤسسات.................أو عرضها للاستحفاظ؛
- –لا يمكن لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تستحفظ أو تعرض للاستحفاظ إلا القيم التي تصدرها الخزينة وسندات الدين التي تضمنها الدولة والمقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وكذا سندات الديون القابلة للتداول المنظمة بمقتضى القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول.
ف 3بيد أن الاستحفاظ ........................ للاقتطاع في المنبع.
طريقة الإحالةالمادة 123 من القانون رقم 33.06 — madda.ma