الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
ف 1يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد.
ف 2التسنيد هي العملية المالية المتمثلة، بالنسبة لصندوق توظيف جماعي للتسنيد، في إصدار سندات لإنجاز العمليات التالية:
- 1-استثمار أو تملك، بشكل دائم أو مؤقت، أصول مؤهلة كما هو مشار إليها في المادة 16 من هذا الباب، لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مبادرة ويمكن بالنسبة للصناديق المصدرة لشهادات الصكوك أن يتم الاستثمار أو التملك المذكورين لفائدة المؤسسة المبادرة؛
- 2-أو منح تمويلات لمؤسسة أو لمجموعة مؤسسات مبادرة بهدف تملك أو حيازة أصول مؤهلة أو إنجاز استثمارات، تستفيد من ضمانات متعلقة بهذه الأصول؛
- 3-أو ضمان مخاطر تمويل أو تأمين.
ف 3يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية التسنيد، استغلال الأصول المؤهلة وكراؤها وإعادة بيعها، وإبرام عقود التغطية، وبصفة عامة، جميع العمليات الأخرى اللازمة لإنجاز كل حصيلة ناتجة عن الأصول المذكورة بغرض تمويل تكاليف هذه العملية ومكافأة حاملي السندات وتسديد سنداتهم عند الاقتضاء.
ف 4تحدد بنص تنظيمي الشروط المتعلقة بالقواعد الاحترازية والمراقبة وكيفيات إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في 2) و 3) أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد.
- المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا الباب، يراد بما يلي:
- المادة 3ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، شكل صناديق التسنيد ا
- المادة 3 - 1I.- لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد :
- المادة 4يعتبر صندوق التسنيد ملكية مشتركة لا تتمتع بشخصية اعتبارية. غير أنه يمكن لصندوق التسنيد أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من مؤسسة التدبير مع
- المادة 1-4I.- تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، أو شركة مساهمة مبسطة، أو شركة التوصية بالأسهم.
- المادة 5تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية: