مادةmadda
FR

ف 1ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، شكل صناديق التسنيد المحددة في المادة 4 أدناه، أو شركات التسنيد المحددة في المادة 1-4 أدناه.

ف 2يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يتوفر على عدة أقسام أو أن يخلق أقساما جديدة خلال فترة نشاط الصندوق إذا نص نظام تسييره على ذلك. كل قسم يقوم بإصدار سندات ممثلة لأصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المخصصة له.

ف 3إذا كان صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد يتكون من عدة أقسام؛ يمكن التنصيص على أحكام خاصة بكل قسم ضمن نظام تسيير الصندوق.

ف 4يمكن أن تصنف صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أو أقسامها عند الاقتضاء، في مجموعات، أو مجموعات فرعية عند الاقتضاء، خاصة بالنظر لخاصيات عملية التسنيد التي تنجزها وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

ف 5يعامل كل قسم كهيئة مستقلة بذاتها. وتطبق الأحكام التي يخضع لها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لهذا القانون، على كل قسم على حدا.

ف 6يمكن تصفية كل قسم على حدا دون أن تؤدي هذه التصفية إلى تصفية قسم آخر. وتؤدي تصفية القسم الأخير إلى تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

ف 7يجب على أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تلتزم بالشروط المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل العاشر من هذا القانون، دون أن يؤدي هذا الإخلال إلى معاقبة قسم آخر. ويؤدي إخلال جميع أقسام صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى معاقبة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

ف 8يؤسس صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم جديد، عند الاقتضاء، بمبادرة من مؤسسة تدبير التي تعين مؤسسة إيداع.

ف 9وتقوم مؤسسة التدبير بإعداد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المنصوص عليه في المادة 32 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد.
  2. المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا الباب، يراد بما يلي:
  3. المادة 3ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، شكل صناديق التسنيد ا
  4. المادة 3 - 1I.- لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد :
  5. المادة 4يعتبر صندوق التسنيد ملكية مشتركة لا تتمتع بشخصية اعتبارية. غير أنه يمكن لصندوق التسنيد أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من مؤسسة التدبير مع
  6. المادة 1-4I.- تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، أو شركة مساهمة مبسطة، أو شركة التوصية بالأسهم.
  7. المادة 5تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية:
فهرس النص كاملا · 134 مادة