الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة وانتقاليةالفرع الأول: أحكام مختلفة
المادة 112
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
ف 1يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة. وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد. وتحدد الإدارة نسبتها وإجراءات حسابها ودفعها، على ألا تتعدى هذه النسبة 0,5 في الألف.
ف 2يترتب على عدم الدفع داخل الآجال المقررة فرض مبلغ إضافي تحدده الإدارة. ولا يجوز أن تزيد نسبة هذا المبلغ الإضافي على 2 %عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير محسوبة من مبلغ العمولة المستحقة.
طريقة الإحالةالمادة 112 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام مختلفة
المادة 112 – المادة 116- المادة 112يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة. وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسن
- المادة 113تلزم كل مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد معتمدة بصفة قانونية بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية مدبري صناديق التسنيد" تنظمها الأحكام التشريعية الجاري بها
- المادة 114يجب أن تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 113 أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه.
- المادة 115تسهر الجمعية وتعمل على توعية أعضائها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية والأخلاقية المطبقة عليهم.
- المادة 116فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تلعب الجمعية دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى، وذلك باستثناء كل مجموعة أ