مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة وانتقاليةالفرع الأول: أحكام مختلفة

المادة 115

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1تسهر الجمعية وتعمل على توعية أعضائها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية والأخلاقية المطبقة عليهم.

ف 2يجب على الجمعية أن تبلغ الإدارة ومجلس القيم المنقولة بكل إخلال يصل إلى علمها في هذا المجال.

ف 3تقوم الجمعية بدراسة القضايا التي تهم ممارسة المهنة ولا سيما المتعلقة بتحسين تقنيات التسنيد وإحداث المصالح المشتركة وتكوين المستخدمين.

ف 4تؤهل الجمعية لرفع الدعاوى أمام القضاء عندما ترى أن مصلحة المهنة مهددة.

طريقة الإحالةالمادة 115 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام مختلفة

المادة 112 – المادة 116
  1. المادة 112يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة. وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسن
  2. المادة 113تلزم كل مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد معتمدة بصفة قانونية بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية مدبري صناديق التسنيد" تنظمها الأحكام التشريعية الجاري بها
  3. المادة 114يجب أن تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 113 أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه.
  4. المادة 115تسهر الجمعية وتعمل على توعية أعضائها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية والأخلاقية المطبقة عليهم.
  5. المادة 116فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تلعب الجمعية دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى، وذلك باستثناء كل مجموعة أ
فهرس النص كاملا · 134 مادة