مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الحادي عشر: أحكام مختلفة وانتقاليةالفرع الأول: أحكام مختلفة

المادة 116

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تلعب الجمعية دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى، وذلك باستثناء كل مجموعة أخرى أو جمعية أو نقابة.

ف 2يمكن للإدارة أو مجلس القيم المنقولة استشارة الجمعية حول كل مسألة تهم المهنة. كما يمكنها أن تعرض عليهما اقتراحاتها في هذا المجال.

ف 3المادة 1-116 85 إضافة للحالات المنصوص عليها في القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يمكن للمؤسسات المبادرة ومؤسسات الإيداع ومؤسسات التدبير وأي مؤسسة ائتمان مشاركة في عملية تسنيد الكشف عن المعلومات التي يشملها سر المهنة لمؤسسات التدبير، ولوكالات التنقيط لأغراض تنقيط السندات المصدرة أو المزمع إصدارها من قبل صندوق توظيف جماعي للتسنيد، وللمستثمرين أو للمستثمرين المستهدفين المشاركين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في عملية التسنيد التي ينجزها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، وكذا للمجالس المهنية ولأي سلطة تنظيمية أو قضائية أو تحكيمية يخضع لها الأشخاص المذكورون أعلاه، وتطبق هذه المادة أيضا على الأشخاص وكذا المجالس المهنية الخاصة بهم الذين يتم التفاوض معهم، أو يتم إبرام أو تنفيذ العمليات التالية:

  1. 1-تفويت أو نقل أو تأجير الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أعلاه؛
  2. 2-عقود الخدمات المبرمة أو التي سيبرمها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مع الأغيار؛
  3. 3-أثناء دراسة أو إعداد أي نوع من العقود بمجرد ما يتبين أن هذه الهيئات تنتمي إلى نفس المجموعة التي ينتمي إليها صاحب المعلومة.

طريقة الإحالةالمادة 116 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام مختلفة

المادة 112 – المادة 116
  1. المادة 112يفرض على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة. وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية لصناديق التوظيف الجماعي للتسن
  2. المادة 113تلزم كل مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد معتمدة بصفة قانونية بالانخراط في جمعية مهنية تسمى "جمعية مدبري صناديق التسنيد" تنظمها الأحكام التشريعية الجاري بها
  3. المادة 114يجب أن تصادق الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة على النظام الأساسي للجمعية المشار إليها في المادة 113 أعلاه وكذا على كل تغيير يطرأ عليه.
  4. المادة 115تسهر الجمعية وتعمل على توعية أعضائها بالتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية والأخلاقية المطبقة عليهم.
  5. المادة 116فيما يخص القضايا التي تهم المهنة، تلعب الجمعية دور الوسيط بين أعضائها من جهة والسلطات العمومية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية من جهة أخرى، وذلك باستثناء كل مجموعة أ
فهرس النص كاملا · 134 مادة