المادة 6
ف 1يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير.
ف 2يمكن أن تحرر هذه السندات بعملة أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي.
ف 3تعتبر السندات المصدرة من طرف شركة تسنيد في إطار عملية تسنيد قيما منقولة، طبقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛ كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 4تعتبر السندات المصدرة من طرف صندوق تسنيد في إطار عملية تسنيد في حكم قيم منقولة، طبقا لأحكام المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه.
ف 5غير أنه يمكن لنظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد منع تفويت سندات يصدرها أو تقييد ذلك بشروط.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الأول: الأسهم والحصص وسندات الدين
المادة 6 – المادة 7- المادة 6يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير.
- المادة 7سندات الدين التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي كالتالي: