مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفرع الأول: الأسهم والحصص وسندات الدين

المادة 6

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير.

ف 2يمكن أن تحرر هذه السندات بعملة أجنبية وأن تخضع لتشريع أجنبي.

ف 3تعتبر السندات المصدرة من طرف شركة تسنيد في إطار عملية تسنيد قيما منقولة، طبقا لأحكام المادة 2 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414(21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم؛ كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 4تعتبر السندات المصدرة من طرف صندوق تسنيد في إطار عملية تسنيد في حكم قيم منقولة، طبقا لأحكام المادة 3 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم، كما وقع تغييره وتتميمه.

ف 5غير أنه يمكن لنظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد منع تفويت سندات يصدرها أو تقييد ذلك بشروط.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفرع الأول: الأسهم والحصص وسندات الدين

المادة 6 – المادة 7
  1. المادة 6يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير.
  2. المادة 7سندات الدين التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي كالتالي:
فهرس النص كاملا · 134 مادة