مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفرع الثالث: الأحكام المشتركة المطبقة على السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 8

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه والأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذا القواعد الاحترازية في شأن التوظيف المطبقة على السندات، يمكن لأي شخص معنوي أو ذاتي اكتتاب أو تملك السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد.

ف 2غير أنه يمكن فقط للهيئات التي لها صفة مستثمر مؤهل كما هو محدد في المادة 2 من هذا الباب، والمستثمرين غير المقيمين باستثناء الأشخاص الذاتيين، والمؤسسات المبادرة، ومؤسسات التدبير، ومؤسسات الإيداع، وأي شخص اعتباري يقوم بمراقبة أو يكون موضوع مراقبة هذه المؤسسات، حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو أي تشريع مماثل، اكتتاب أو تملك ما يلي:

  1. –الحصص أو الأسهم وسندات الدين الخاصة المشار إليها في البند ج) من المادة 51 أدناه؛
  2. –الحصص أو الأسهم وعند الاقتضاء سندات الدين التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد لمحفظة ديون صعبة التحصيل.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفرع الثالث: الأحكام المشتركة المطبقة على السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 8 – المادة 14
  1. المادة 8مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه والأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذا القواعد الاحترازية في شأن التوظيف المطبقة على السندات، يمكن لأي شخص معنوي أو ذاتي
  2. المادة 9لا يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير تملك السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو منحه تمويلات، إلا إذا نص نظام التسيير على
  3. المادة 10يتم اكتتاب السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب. ويعد اكتتاب تلك السندات أو تملكها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور.
  4. المادة 11يتم إصدار سندات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتب في شكل إسمي شامل أو إسمي انفرادي أو لحامله.
  5. المادة 12يمكن أن تنتمي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المخصصة لأحد أقسامه إلى فئات أو فئات فرعية مختلفة.
  6. المادة 13يمكن أن تصنف الفئات والفئات الفرعية للسندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد حسب ترتيب معين وفق الشروط المحددة في نظام التسيير.
  7. المادة 14لا يمكن لحاملي السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير إعادة شراء حصص بما في ذلك شهادات الصكوك، أو أسهم أو استرجاع مبالغ سندات الد
فهرس النص كاملا · 134 مادة