المادة 82
ف 1تخضع للمراقبة المستمرة لمجلس القيم المنقولة كل من صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداع والمؤسسات المبادرة والمؤسسات الماسكة لحساب السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
ف 2من أجل الكشف عن مخالفات أحكام هذا الباب والنصوص المتخذة لتطبيقه وإثباتها، يؤهل مجلس القيم المنقولة للعمل على إجراء البحث من قبل كل عون محلف ومنتدب خصيصا لهذا الغرض لدى المؤسسات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.
ف 3من أجل القيام بمهمة المراقبة، يؤهل مجلس القيم المنقولة لطلب كل وثيقة أو معلومة ضرورية من المؤسسات المشار إليها أعلاه.
ف 4يقوم مجلس القيم المنقولة كذلك بمراقبة احترام المؤسسات المذكورة لأحكام الدوريات المطبقة عليها والمنصوص عليها في المادة 2-4 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993).
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 33.06 — madda.ma