مادةmadda
FR

ف 1ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المؤسسات المبادرة ومؤسسة التدبير، تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بتحصيل التدفقات الناتجة عن الديون المفوتة والعمل بالضمانات أو الضمانات التابعة الأخرى عند الاقتضاء ورفع اليد عنها وتنفيذها وذلك وفق الشروط المحددة في اتفاقية التحصيل المبرمة بين المؤسستين المذكورتين.

ف 2عندما تتوقف لأي سبب من الأسباب المؤسسة المبادرة عن ممارسة مهامها أثناء مدة قيام الصندوق تمارس مؤسسة التدبير المهام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه. ويجوز لها، بموجب اتفاقية، أن تفوض لهذا الغرض لأي شخص آخر تحصيل المبالغ المستحقة برسم الديون المفوتة.

ف 3لا تؤثر أحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة على حق مؤسسة التدبير في فسخ تفويض أي مؤسسة يعهد إليها بتحصيل الديون بما في ذلك المؤسسة المبادرة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل.

ف 4في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه ودون الإخلال بمقتضيات المادة 25 أعلاه، يجب على مؤسسة التدبير أو عند الاقتضاء المؤسسة المفوضة من لدنها أن تطلب، داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ التبليغ المشار إليه في المادة 29 أدناه، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بواسطة إيداع مقابل وصل لدى الإدارة أو المؤسسة التي تم لديها قيد الضمانات المحولة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد باسم المؤسسة المبادرة، قيد الضمانات المذكورة باسم الصندوق السالف الذكر.

ف 5تجرى عملية القيد المذكورة بعد الإدلاء بموجز مستند التفويت المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه؛ مرفق بالوثائق التي تثبت صفة المؤسسة المكلفة بالتحصيل دونما الحاجة إلى شكليات أخرى. ويلزم القيام بعملية القيد المذكورة فقط لغرض الإعلام ودون ما تأثير على مقتضيات المادة 25 أعلاه طالما أن عملية القيد لم يتم إنجازها، فإن المؤسسة المكلفة بالتحصيل تمارس وحدها جميع الحقوق المرتبطة بالديون المفوتة لحساب الصندوق حصريا.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الرابع: تحصيل الديون

المادة 27 – المادة 31
  1. المادة 27ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المؤسسات المبادرة ومؤسسة التدبير، تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتس
  2. المادة 28تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون المفوتة للتسنيد طبقا للأحكام الواردة في هذا الباب من نفس الحقوق
  3. المادة 29إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير المدين المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين بواسطة رسالة مضمونة تبلغه بنقل تدبير ت
  4. المادة 30ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين وعند الاقتضاء قام به ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبلي
  5. المادة 31يمكن أن تتفق، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل على قيد المبالغ المحصلة في دائنية حس
فهرس النص كاملا · 134 مادة