المادة 31
ف 1يمكن أن تتفق، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل على قيد المبالغ المحصلة في دائنية حساب مفتوح باسم المؤسسة المكلفة بالتحصيل لدى مؤسسة ائتمان معتمدة وفقا للتشريع المعمول به. ويرصد هذا الحساب خصيصا لفائدة الصندوق أو عند الاقتضاء لفائدة القسم. ولا يمكن لدائني المؤسسة المكلفة بالتحصيل متابعة أداء ديونهم من خلال هذا الحساب حتى في حالة فتح المساطر المشار إليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة أو مساطر مماثلة في تشريع أجنبي ضدها.
ف 2ويعمل بخاصيات الحساب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ابتداء من توقيع اتفاقية الحساب المبرمة بين مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمؤسسة المكلفة بالتحصيل ومؤسسة الائتمان الماسكة للحساب دونما الحاجة إلى شكليات أخرى.
ف 3يستفيد الصندوق حصرا من المبالغ المقيدة في دائنية هذا الحساب.
ف 4تتصرف مؤسسة التدبير في هذه المبالغ وفق الشروط المحددة في اتفاقية الحساب.
ف 5عندما يتم دفع مبالغ أخرى غير تلك المحصلة برسم الديون المفوتة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في هذا الحساب. يجب على المؤسسة المكلفة بالتحصيل أن تثبت أن المبالغ المذكورة غير مستحقة للصندوق. وبذلك تسحب المبالغ المذكورة في أقرب الآجال وفق الشروط المحددة في اتفاقية الحساب.
ف 6تخضع مؤسسة الائتمان الماسكة للحساب، للالتزامات التالية:
- أ)أن تعلم الأغيار الذين يحجزون الحساب بآن هذا الأخير يشكل موضوع رصد خاص تطبيقا لأحكام هذه المادة لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مما يجعل الحساب والمبالغ المقيدة فيه غير متوفرين؛
- ب)أنه لا يمكنها القيام بعمليات دمج الحساب مع حساب آخر أو إغلاق الحساب دون الحصول على موافقة مؤسسة التدبير؛
- ج)أن تمتثل فقط لتعليمات مؤسسة التدبير بالنسبة لعمليات مدينية الحساب، إلا إذا أذنت اتفاقية الحساب للمؤسسة المكلفة بتحصيل الديون المفوتة إلى الصندوق بالقيد في مدينية الحساب وفق شروط تحددها الاتفاقية.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفصل الرابع: تحصيل الديون
المادة 27 – المادة 31- المادة 27ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين المؤسسات المبادرة ومؤسسة التدبير، تستمر المؤسسة المبادرة تحت مراقبة مؤسسة التدبير في القيام لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتس
- المادة 28تستفيد المؤسسات المكلفة بالتحصيل المشار إليها في المادة 27 أعلاه في حالة عجز المدين بأحد الديون المفوتة للتسنيد طبقا للأحكام الواردة في هذا الباب من نفس الحقوق
- المادة 29إذا تعذر استمرار المؤسسة المبادرة في تحصيل الديون، أعلمت مؤسسة التدبير المدين المفوت دينه أو الطرف المكلف بأداء ذلك الدين بواسطة رسالة مضمونة تبلغه بنقل تدبير ت
- المادة 30ابتداء من التاريخ الذي يحمله المستند، كل أداء قام به مدين وعند الاقتضاء قام به ضامن أو كافل أو مؤمن أو أحد الأغيار إلى المؤسسة المبادرة أو أي شخص محدد في التبلي
- المادة 31يمكن أن تتفق، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، مؤسسة التدبير والمؤسسة المكلفة بالتحصيل على قيد المبالغ المحصلة في دائنية حس