الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل العاشر: العقوبات التأديبية والجنائيةالفرع الأول: العقوبات التأديبية
المادة 87
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
ف 1دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة التدبير التي:
- –لا تمتثل لأحكام المادة 5 أعلاه المتعلقة بتكوين أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
- –لا تمتثل لأحكام المادة 54 أعلاه؛
- –لا تمتثل لأحكام المواد 3-7 و 33 و 34 و 75 أعلاه المتعلقة بالشكليات التي تسبق أو تلحق تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
- –لا ترفع إلى المجلس العلمي الأعلى التقرير السنوي خرقا لأحكام المادة 5-7 من هذا الباب؛
- –لا توزع التقارير السنوية حسب الشروط المحددة في المادة 76 من هذا الباب؛
- –لا توجه التقرير السنوي إلى مجلس القيم المنقولة طبقا لأحكام المادة 76 من هذا الباب؛
- –لا تمتثل لأحكام المادة 81 من هذا الباب المتعلقة بالقواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
- –لا تقوم بأداء العمولة المستحقة لمجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 112 أدناه؛
- –لا تبلغ بنك المغرب بالمعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية، خرقا لأحكام المادة 79 من هذا الباب؛
- –لا تمتثل لأحكام المادة 113 أدناه المتعلقة بالتزام انخراطها في جمعية مدبري صناديق التسنيد.
ف 2إذا ظلت العقوبات التأديبية المنصوص عليها أعلاه بدون جدوى، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الإدارة:
- –إما منع أو تقليص نشاط بعض عمليات مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
- –وإما سحب الاعتماد من مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
من 23 أبريل 2018 إلى 23 أبريل 2018
دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة التدبير التي: - لا تمتثل لأحكام المادة 5 أعلاه المتعلقة بتكوين أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ -[حُذف: ال][أُضيف: لا] تمتثل لأحكام المادة 54 أعلاه؛ - لا تمتثل لأحكام المواد 3-7 و 33 و 34 و 75 أعلاه المتعلقة بالشكليات التي تسبق أو تلحق تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - لا ترفع إلى المجلس العلمي الأعلى التقرير السنوي خرقا لأحكام المادة 5-7 من هذا الباب؛ - لا توزع التقارير السنوية حسب الشروط المحددة في المادة 76 من هذا الباب؛ - لا توجه التقرير السنوي إلى مجلس القيم المنقولة طبقا لأحكام المادة 76 من هذا الباب؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 81 من هذا الباب المتعلقة بالقواعد المحاسبية المطبقة على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - لا تقوم بأداء العمولة المستحقة لمجلس القيم المنقولة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 112 أدناه؛ - لا تبلغ بنك المغرب بالمعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية، خرقا لأحكام المادة 79 من هذا الباب؛ - لا تمتثل لأحكام المادة 113 أدناه المتعلقة بالتزام انخراطها في جمعية مدبري صناديق التسنيد. إذا ظلت العقوبات التأديبية المنصوص عليها أعلاه بدون جدوى، يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الإدارة: - إما منع أو تقليص نشاط بعض عمليات مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛ - وإما سحب الاعتماد من مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
طريقة الإحالةالمادة 87 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الأول: العقوبات التأديبية
المادة 87 – المادة 88- المادة 87دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب، يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة التدبير التي:
- المادة 88يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يوجه تنبيها أو إعذارا أو إنذارا أو توبيخا إلى مؤسسة الإيداع التي لا تمتثل لأحكام المادة 49 من هذا الباب.