مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفرع الثالث: الأحكام المشتركة المطبقة على السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 9

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1لا يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير تملك السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو منحه تمويلات، إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المنصوص عليها فيه.

ف 2في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير، لا يمكن للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المؤسس.

ف 3لا يمكن للهيئات التالية حيازة أكثر من 5 %من قيمة حصص صندوق توظيف جماعي للتسنيد:

  1. –صناديق التوظيف المشتركة المنظمة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييره وتتميمه والمسيرة من قبل مؤسسة تسيير موضوعة تحت مراقبة المؤسسة المبادرة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
  2. –شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المنظمة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) التي يكون لمسيريها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة المبادرة.
النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. من 23 أبريل 2018 إلى 23 أبريل 2018

    [حُذف: ال] [أُضيف: لا] يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير تملك السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو منحه تمويلات، إلا إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط المنصوص عليها فيه. في غياب التنصيص على هذه الإمكانية في نظام التسيير، لا يمكن للهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه اكتتاب الحصص وسندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المؤسس. لا يمكن للهيئات التالية حيازة أكثر من 5 %من قيمة حصص صندوق توظيف جماعي للتسنيد: - صناديق التوظيف المشتركة المنظمة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييره وتتميمه والمسيرة من قبل مؤسسة تسيير موضوعة تحت مراقبة المؤسسة المبادرة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛ - شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير المنظمة بموجب الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) التي يكون لمسيريها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة المبادرة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفرع الثالث: الأحكام المشتركة المطبقة على السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 8 – المادة 14
  1. المادة 8مع مراعاة أحكام المادة 9 أدناه والأحكام التشريعية والتنظيمية أو النظامية وكذا القواعد الاحترازية في شأن التوظيف المطبقة على السندات، يمكن لأي شخص معنوي أو ذاتي
  2. المادة 9لا يمكن للمؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير تملك السندات الدين التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو منحه تمويلات، إلا إذا نص نظام التسيير على
  3. المادة 10يتم اكتتاب السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد بموجب اتفاقية اكتتاب. ويعد اكتتاب تلك السندات أو تملكها بمثابة قبول لنظام تسيير الصندوق المذكور.
  4. المادة 11يتم إصدار سندات صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفقا لمقتضيات نظام التسيير واتفاقية الاكتتاب وتكتب في شكل إسمي شامل أو إسمي انفرادي أو لحامله.
  5. المادة 12يمكن أن تنتمي السندات التي يصدرها صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو المخصصة لأحد أقسامه إلى فئات أو فئات فرعية مختلفة.
  6. المادة 13يمكن أن تصنف الفئات والفئات الفرعية للسندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد حسب ترتيب معين وفق الشروط المحددة في نظام التسيير.
  7. المادة 14لا يمكن لحاملي السندات التي يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يطلبوا من هذا الأخير إعادة شراء حصص بما في ذلك شهادات الصكوك، أو أسهم أو استرجاع مبالغ سندات الد
فهرس النص كاملا · 134 مادة