مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفرع الأول: الأسهم والحصص وسندات الدين

المادة 7

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1سندات الدين التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي كالتالي:

  1. –أوراق الخزينة التي تنظمها أحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –سندات القرض وفقا للمادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو وفق التشريع المطبق على سندات القرض المذكورة؛
  3. –كل سندات الدين الأخرى.

ف 2تخصص حصيلة سندات الدين وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: الأسهم والحصص وسندات الدين

المادة 6 – المادة 7
  1. المادة 6يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير.
  2. المادة 7سندات الدين التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي كالتالي:
فهرس النص كاملا · 134 مادة