الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفرع الأول: الأسهم والحصص وسندات الدين
المادة 7
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
ف 1سندات الدين التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي كالتالي:
- –أوراق الخزينة التي تنظمها أحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –سندات القرض وفقا للمادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو وفق التشريع المطبق على سندات القرض المذكورة؛
- –كل سندات الدين الأخرى.
ف 2تخصص حصيلة سندات الدين وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الأول: الأسهم والحصص وسندات الدين
المادة 6 – المادة 7- المادة 6يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن السندات كما تم تعريفها في المادة 2 أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في نظام التسيير.
- المادة 7سندات الدين التي يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إصدارها هي كالتالي: