الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الأول: أحكام عامة
المادة 5
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
ف 1تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية:
- أ)الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أدناه؛
ف 2ب)السيولة الموظفة وفق الشروط المحددة في المادة 52 أدناه وحصيلة توظيفها؛
- ج)الأصول التي تم تحويلها إليه برسم تنفيذ أو تكوين الضمانات والضمانات المرتبطة بالديون المفوتة للصندوق وفقا للمادة 25 أدناه أو برسم الضمانات الممنوحة وفق الشروط المحددة في المادة 51 أدناه؛
- د)كل حصيلة تخصص لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار غرضه.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد.
- المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا الباب، يراد بما يلي:
- المادة 3ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، شكل صناديق التسنيد ا
- المادة 3 - 1I.- لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد :
- المادة 4يعتبر صندوق التسنيد ملكية مشتركة لا تتمتع بشخصية اعتبارية. غير أنه يمكن لصندوق التسنيد أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من مؤسسة التدبير مع
- المادة 1-4I.- تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، أو شركة مساهمة مبسطة، أو شركة التوصية بالأسهم.
- المادة 5تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية: