مادة madda
FR

ف 1I.- لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد :

  1. 1-أحكام القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
  2. 2-أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  3. 3-أحكام الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة؛
  4. 4-أحكام الفصول 190 و 192 و 195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  5. 5-أحكام المواد 212 و 219 ومن 236 إلى 239 و 241 ومن 293 إلى 315 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

ف 2II.- تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها. غير أنه واستثناء من أحكام الظهير بمثابة قانون المذكور لا يعتبر عملية دعوة للجمهور إلى اكتتاب سندات يصدرها صندوق توظيف جماعي للتسنيد، الاكتتاب من طرف مؤسسة مبادرة ومن طرف كل شخص اعتباري يراقب أو خاضع لرقابة هذه المؤسسة حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

ف 3III.- لا يمكن أن تخضع الأصول المؤهلة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لتدابير مدنية تنفيذية إلا في إطار احترام قواعد الرصد المحددة في نظام تسيير الصندوق المذكور.

ف 4IV.- يجب أن يتقيد صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصرف الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 3 - 1 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد.
  2. المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا الباب، يراد بما يلي:
  3. المادة 3ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، شكل صناديق التسنيد ا
  4. المادة 3 - 1I.- لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد :
  5. المادة 4يعتبر صندوق التسنيد ملكية مشتركة لا تتمتع بشخصية اعتبارية. غير أنه يمكن لصندوق التسنيد أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من مؤسسة التدبير مع
  6. المادة 1-4I.- تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، أو شركة مساهمة مبسطة، أو شركة التوصية بالأسهم.
  7. المادة 5تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية:
فهرس النص كاملا · 134 مادة