مادة madda
FR

ف 1I.- تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، أو شركة مساهمة مبسطة، أو شركة التوصية بالأسهم.

ف 2استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة:

  1. 1-يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة العادية دون اشتراط أي نصاب قانوني، وكذلك الحال بالنسبة للاستدعاء الثاني للجمعية العامة غير العادية؛
  2. 2-لا يفرض أي حد أدنى لمبلغ رأس المال؛
  3. 3-ليس للمساهمين أي حق تفضيلي في اكتتاب الأسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال؛
  4. 4-لا تلزم شركة التسنيد بإنشاء الصندوق الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 329 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة؛
  5. 5-تخول الجمعية العامة غير العادية التي تقرر التحول أو الدمج أو الانفصال، لمجلس الإدارة إذا كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة، أو للرئيس إذا كان يتعلق الأمر بشركة مساهمة مبسطة، سلطة تقييم الأصول وتحديد تكافؤ التبادل داخل أجل تحدده. ويتم تنفيذه هذه العمليات تحت مراقبة مراقب الحسابات دون الحاجة إلى تعيين مراقب عند الدمج.

ف 3وتعفى الجمعية العامة من الموافقة على الحسابات إذا صادق عليها مراقب الحسابات؛

  1. 6-إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة، يجب أن لا يقل عدد المساهمين عن ثلاثة.

ف 4إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة مبسطة، فإنها لا تتوفر إلا على شركة شريكة واحدة تدعى "الشريك الوحيد".

ف 5II.- إذا تم تأسيس شركة التسنيد في شكل شركة مساهمة، شركة مساهمة مبسطة أو شركة التوصية بالأسهم، تزاول مؤسسة التدبير، تحت مسؤوليتها، على التوالي، الإدارة العامة لشركة التسنيد، أو رئاستها أو تسييرها.

ف 6III.- بالرغم من أي أحكام مخالفة منصوص عليها في المواد 57 و 433 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 38 من القانون رقم 5.95 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة، تعتبر أي عملية تسنيد كعملية معتادة ومبرمة وفق شروط عادية بمجرد ما تبرم وفق شروط عادية بمجرد ما تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في نظام التسيير.

ف 7IV.- لا تطبق على شركات التسنيد مقتضيات المواد 4 و 19 (الفقرة 2) و 22 و 23 (الفقرة 2) و 44 و 45 و 47 و 67 و 70 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.

طريقة الإحالةالمادة 1-4 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 5
  1. المادة 1يهدف هذا الباب إلى تحديد النظام القانوني الذي تخضع له عملية التسنيد.
  2. المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا الباب، يراد بما يلي:
  3. المادة 3ينحصر غرض صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في إنجاز عمليات التسنيد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. وتأخذ صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، شكل صناديق التسنيد ا
  4. المادة 3 - 1I.- لا تطبق على صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد :
  5. المادة 4يعتبر صندوق التسنيد ملكية مشتركة لا تتمتع بشخصية اعتبارية. غير أنه يمكن لصندوق التسنيد أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية تخضع للقانون الخاص بقرار من مؤسسة التدبير مع
  6. المادة 1-4I.- تتأسس شركة التسنيد على شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة، أو شركة مساهمة مبسطة، أو شركة التوصية بالأسهم.
  7. المادة 5تتكون أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد من أحد أو مجموع عناصر الأصول التالية:
فهرس النص كاملا · 134 مادة