مادة madda
FR
الباب الثاني: أحكام مغيرة للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول

المادة 122

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و 6 و 17 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول:

ف 2المادة 5. - لا يجوز أن تصدر أذون شركات التمويل المشار إليها في المادة 3 أعلاه إلا عن شركات التمويل التي يسمح لها أن تتلقى من الجمهور أموالا لأجل يزيد عن سنة واحدة وتراعي......................................... بنص تنظيمي.

ف 3المادة 6. - لا يسمح بإصدار أوراق الخزينة إلا للمصدرين غير أولئك المشار إليهم في المادتين 2 و 3 من هذا القانون والمنتمين إلى إحدى الفئات التالية:

  1. 1-شركات الأسهم ........................................ عن خمسة ملايين درهم؛
  2. 2-المؤسسات العامة ..............................................عن خمسة ملايين درهم؛
  3. 3-التعاونيات ..................................................عن خمسة ملايين درهم؛
  4. 4-صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المنظمة بمقتضى أحكام القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الديون والمغير والمتمم للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول وللقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ.

ف 4ويجب أيضا أن تتوفر الأشخاص المعنوية المشار إليها في البنود 1) و 2) و 3) أعلاه على ثلاث سنوات على الأقل من النشاط الفعلي ............ إذا تعلق الأمر بمؤسسة عامة.

ف 5المادة 17 (الفقرة الأولى). – يجب، مادامت سندات ديون قابلة للتداول رائجة، أن ينقح ملف .............للنظر في حسابات الدورة المحاسبية الأخيرة. تقع هذه المسؤولية على عاتق المؤسسة المسيرة للصندوق المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة 122 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام مغيرة للقانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول

المادة 121 – المادة 122
  1. المادة 121تنسخ أحكام المواد 4 و 7 و 8 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من
  2. المادة 122تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 5 و 6 و 17 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول:
فهرس النص كاملا · 134 مادة