مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الخامس: تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها

المادة 33

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1قبل تأسيس صندوق توظيف جماعي للتسنيد وعندما لا تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، تلزم مؤسسة التدبير أن تعرض على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظام التسيير.

ف 2يقوم مجلس القيم المنقولة بدراسة مطابقة مشروع نظام التسيير المذكور مع أحكام هذا الباب ويوجه ملاحظاته إلى مؤسسة التدبير، داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع ابتداء من تاريخ إيداع المشروع المذكور، قصد تعديله عند الاقتضاء.

ف 3يجب أن تعرض التعديلات المدخلة على نظام التسيير على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفصل الخامس: تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها

المادة 32 – المادة 36
  1. المادة 32يتم إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الباب ويجب أن يحظى بقبول مؤسسة الإيداع.
  2. المادة 33قبل تأسيس صندوق توظيف جماعي للتسنيد وعندما لا تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، تلزم مؤسسة التدبير أن تعرض على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظ
  3. المادة 34قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعندما تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بالمغرب، يجب أن يعتمد مجلس القيم المنقولة مشروع نظام تسيير الصندوق.
  4. المادة 35يتم تأسيس أي صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمجرد التوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق المذكور الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه.
  5. المادة 36يجب أن تبين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في جميع العقود والفاتورات والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة حسب الحالة ببيان "'
فهرس النص كاملا · 134 مادة