مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الخامس: تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها

المادة 34

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعندما تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بالمغرب، يجب أن يعتمد مجلس القيم المنقولة مشروع نظام تسيير الصندوق.

ف 2يجب أن توجه مؤسسة التدبير طلبات اعتماد مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مجلس القيم المنقولة قصد دراستها واعتمادها.

ف 3يجب أن تكون الطلبات المذكورة مشفوعة بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها مجلس القيم المنقولة.

ف 4يجب أن يبلغ مجلس القيم المنقولة قرار منح أو رفض الاعتماد إلى مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد برسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداع الملف الكامل الذي يرفق بطلب الاعتماد.

ف 5ويجب أن يثبت الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوصل يسلمه مجلس القيم المنقولة يكون مؤّرخا وموقعا بصفة قانونية.

ف 6يجب أن يكون قرار رفض الاعتماد معللا.

ف 7كل تغيير يراد إدخاله على نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد يدعو الجمهور إلى الاكتتاب بالمغرب يتوقف على اعتماد جديد من مجلس القيم المنقولة وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرات المذكورة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: تأسيس صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ونظام تسييرها

المادة 32 – المادة 36
  1. المادة 32يتم إعداد مشروع نظام تسيير صندوق توظيف جماعي للتسنيد طبقا لأحكام المادة 3 من هذا الباب ويجب أن يحظى بقبول مؤسسة الإيداع.
  2. المادة 33قبل تأسيس صندوق توظيف جماعي للتسنيد وعندما لا تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، تلزم مؤسسة التدبير أن تعرض على مجلس القيم المنقولة قصد إبداء الرأي نسخة من مشروع نظ
  3. المادة 34قبل تأسيس صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعندما تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بالمغرب، يجب أن يعتمد مجلس القيم المنقولة مشروع نظام تسيير الصندوق.
  4. المادة 35يتم تأسيس أي صندوق توظيف جماعي للتسنيد بمجرد التوقيع على مشروع نظام تسييره من لدن الممثلين القانونيين لمؤسسي الصندوق المذكور الذي يحمل تاريخ التوقيع عليه.
  5. المادة 36يجب أن تبين صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد في جميع العقود والفاتورات والإعلانات والمنشورات الخاصة بها وفي جميع وثائقها الأخرى تسميتها متبوعة حسب الحالة ببيان "'
فهرس النص كاملا · 134 مادة