الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل السادس: مؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداعالفرع الأول: مؤسسات التدبير
المادة 38
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا الباب، لا يمكن لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجلس إدارة أو عضوا في مجلس إدارة جماعية أو عضوا في مجلس رقابة أو مسيرا لمؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد ولا يمكنه أن يراقب أو أن يسير أو أن يدير أو أن يدبر أو أن يستعمل التوقيع أو أن يمثل، بأي صفة كانت، مباشرة أو عن طريق شخص وسيط، مؤسسة لتدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد :
- –إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المعاقب عليها بالحبس والمنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم وفي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وكذا في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييرها وتتميمها؛
- –إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في الفصول من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي؛
- –إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وفي المادة 107 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛
- –إذا أدين بصفة نهائية من أجل ارتكاب إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 721 و 722 و 724 من مدونة التجارة؛
- –إذا صدرت في حقه إدانة من قبل محكمة أجنبية اكتسبت قوة الشيء المقضي به، وتعتبر حسب القانون المغربي إدانة من أجل ارتكاب إحدى الجنح المشار إليها أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الأول: مؤسسات التدبير
المادة 37 – المادة 47- المادة 37لا يمكن أن تمارس مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد إلا الشركات التجارية المستوفية للشروط التالية:
- المادة 38تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا الباب، لا يمكن لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجلس إدارة أو عضوا في مجلس إدارة جماعية أو عضوا في م
- المادة 39يجب على كل شركة تجارية قبل مزاولة مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن تحصل مسبقا على اعتماد من الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
- المادة 40تتوقف التغييرات التي تلحق مراقبة مؤسسة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو طبيعة الأنشطة التي تقوم بها أو شكلها القانون
- المادة 41يعد مجلس القيم المنقولة قائمة مؤسسات تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد المعتمدة ويقوم بتحيينها. تنشر القائمة الأصلية والتغييرات التي تطرأ عليها بطلب منه في الجريد
- المادة 42تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبير أو باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية:
- المادة 43نظرا للغرض الحصري لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا الباب، لا يمكن لمؤسسة التدبير القيام لحساب الصندوق المذكور بأي نشاط آخر أو التعاقد ف
- المادة 44تقوم مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لحساب الصندوق المذكور وفي اسمه بتفويت الأصول المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وكذا بزيادة الضمان ا
- المادة 45تقوم مؤسسة التدبير بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص وسندات الدين وفقا لما ينص عليه نظام التسيير وكذا الأحكام الواردة في هذا الباب.
- المادة 46يمكن لمؤسسة التدبير، علاوة على ذلك، تفويض كلا أو جزءا من التدبير المالي لصندوق أو مجموعة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي لل
- المادة 47يتعين على مؤسسة التدبير أن تقوم بجرد للأصول التي هي في حوزة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق نموذج ودورية زمنية يحددهما مجلس القيم المنقولة، ويجب أن يكون جرد ا