المادة 39
ف 1يجب على كل شركة تجارية قبل مزاولة مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن تحصل مسبقا على اعتماد من الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
ف 2يجب أن يوجه مؤسسو مؤسسة التدبير نظيرين من طلب الاعتماد إلى الإدارة قصد الإخبار وإلى مجلس القيم المنقولة قصد الدراسة. ويجب أن يرفق هذا الطلب بملف يحتوي على المعلومات المضمنة في لائحة يحددها مجلس القيم المنقولة والتي تحتوي خاصة على تصريحات مسيريها والتزاماتهم بالتقيد بأحكام البندين 6) و 7) من المادة 37 أعلاه.
ف 3ويشهد على إيداع الملف المذكور بوصل مؤرخ وموقع عليه بصفة قانونية.
ف 4ويتحقق مجلس القيم المنقولة من أن الشركة المقدمة للطلب ومسيريها يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 أعلاه.
ف 5يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يلزم أصحاب طلبات الاعتماد بإطلاعه على كل معلومة تكميلية يراها ضرورية لدراسة طلب الاعتماد. ويتحقق في عين المكان وبواسطة الوثائق من مدى التقيد بالتصريحات والالتزامات الواردة في ملف طلب الاعتماد.
ف 6وتتم دراسة هذا الملف وإحالته إلى الإدارة، بعد استطلاع الرأي، داخل أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ إيداع ملف كامل. يوقف طلب معلومات تكميلية سريان الأجل المذكور.
ف 7تبلغ الإدارة قرار منح أو رفض الاعتماد إلى الشركة المقدمة للطلب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
ف 8يجب أن يكون رفض الاعتماد معللا.
ف 9ينشر القرار الإداري الصادر بمنح الاعتماد بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الأول: مؤسسات التدبير
المادة 37 – المادة 47- المادة 37لا يمكن أن تمارس مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد إلا الشركات التجارية المستوفية للشروط التالية:
- المادة 38تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا الباب، لا يمكن لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجلس إدارة أو عضوا في مجلس إدارة جماعية أو عضوا في م
- المادة 39يجب على كل شركة تجارية قبل مزاولة مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن تحصل مسبقا على اعتماد من الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
- المادة 40تتوقف التغييرات التي تلحق مراقبة مؤسسة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو طبيعة الأنشطة التي تقوم بها أو شكلها القانون
- المادة 41يعد مجلس القيم المنقولة قائمة مؤسسات تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد المعتمدة ويقوم بتحيينها. تنشر القائمة الأصلية والتغييرات التي تطرأ عليها بطلب منه في الجريد
- المادة 42تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبير أو باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية:
- المادة 43نظرا للغرض الحصري لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا الباب، لا يمكن لمؤسسة التدبير القيام لحساب الصندوق المذكور بأي نشاط آخر أو التعاقد ف
- المادة 44تقوم مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لحساب الصندوق المذكور وفي اسمه بتفويت الأصول المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وكذا بزيادة الضمان ا
- المادة 45تقوم مؤسسة التدبير بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص وسندات الدين وفقا لما ينص عليه نظام التسيير وكذا الأحكام الواردة في هذا الباب.
- المادة 46يمكن لمؤسسة التدبير، علاوة على ذلك، تفويض كلا أو جزءا من التدبير المالي لصندوق أو مجموعة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي لل
- المادة 47يتعين على مؤسسة التدبير أن تقوم بجرد للأصول التي هي في حوزة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق نموذج ودورية زمنية يحددهما مجلس القيم المنقولة، ويجب أن يكون جرد ا