الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل السادس: مؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداعالفرع الثاني: مؤسسات الإيداع
المادة 48
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
ف 1لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية:
- –البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها؛
- –صندوق الإيداع والتدبير؛
- –المؤسسات التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل غرضها في عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين.
ف 2ويجب أن ترد هذه المؤسسات في قائمة تحصرها الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الثاني: مؤسسات الإيداع
المادة 48 – المادة 49- المادة 48لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية:
- المادة 49يجب أن يعهد حفظ أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة إيداع وحيدة مستقلة عن مؤسسة التدبير.