مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل السادس: مؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداعالفرع الثاني: مؤسسات الإيداع

المادة 48

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية:

  1. –البنوك المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية التي تنظمها؛
  2. –صندوق الإيداع والتدبير؛
  3. –المؤسسات التي يكون مقرها الاجتماعي في المغرب والتي يتمثل غرضها في عمليات الإيداع أو الائتمان أو الضمان أو تدبير الأموال أو عمليات التأمين وإعادة التأمين.

ف 2ويجب أن ترد هذه المؤسسات في قائمة تحصرها الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفرع الثاني: مؤسسات الإيداع

المادة 48 – المادة 49
  1. المادة 48لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية:
  2. المادة 49يجب أن يعهد حفظ أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة إيداع وحيدة مستقلة عن مؤسسة التدبير.
فهرس النص كاملا · 134 مادة