مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل السادس: مؤسسات التدبير ومؤسسات الإيداعالفرع الثاني: مؤسسات الإيداع

المادة 49

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1يجب أن يعهد حفظ أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة إيداع وحيدة مستقلة عن مؤسسة التدبير.

ف 2تتولى مؤسسة الإيداع المحافظة على أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعلى مستند التفويت وكل وثيقة أخرى تضمن صحة الأصول وما يتبعها من حقوق وضمانات عند الاقتضاء.

ف 3تتولى، بصفتها مؤسسة إيداع، مسك حسابات الأداء المفتوحة في إسم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وإعداد كشف زمني للعمليات المنجزة لحساب الصندوق.

ف 4غير أنه، يمكن للمؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء للمؤسسة المكلفة بالتحصيل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 27 أعلاه أن تتولى المحافظة على الأصول المؤهلة المشار إليها في المادة 16 أعلاه وفق جميع الشروط التالية:

  1. أ)تتولى مؤسسة الإيداع تحت مسؤوليتها المحافظة على مستندات التفويت المشار إليها في المادة 20 أعلاه؛

ف 5ب)تتولى المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل تحت مسؤوليتها المحافظة على العقود والوثائق الأخرى المرتبطة بهذه الديون وبالضمانات والضمانات التابعة التي تلحق بها، وتقوم لهذا الغرض بإجراءات المحافظة الموثقة ومراقبة داخلية منتظمة ومستقلة عن الأنشطة العملية التي تهم التقيد بهذه الإجراءات؛

  1. ج)وفقا للكيفيات المحددة في اتفاقية مبرمة بين كل من المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل ومؤسسة الإيداع ومؤسسة التدبير:

ف 6تتولى مؤسسة الإيداع القيام بالإجراءات المشار إليها في البند ب) من هذه المادة استنادا إلى تصريح المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل. يجب أن يسمح هذا التصريح لمؤسسة الإيداع أن تتحقق من أن هذه الإجراءات تضمن صحة الديون المفوتة والضمانات والضمانات التابعة التي تلحق بها ومن سلامة حفظها ومن أن تحصيل هذه الديون يتم فقط لصالح صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛

  1. –يجب على المؤسسة المبادرة أو عند الاقتضاء المؤسسة المكلفة بالتحصيل بطلب من مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع، أن تسلم في أقرب الآجال العقود الأصلية والوثائق المشار إليها في البند ب) من هذه المادة إلى مؤسسة الإيداع أو إلى كل هيئة أخرى معينة من قبلها ومن قبل مؤسسة التدبير.

ف 7يحدد نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كيفيات المحافظة على أصول الصندوق.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفرع الثاني: مؤسسات الإيداع

المادة 48 – المادة 49
  1. المادة 48لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية:
  2. المادة 49يجب أن يعهد حفظ أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة إيداع وحيدة مستقلة عن مؤسسة التدبير.
فهرس النص كاملا · 134 مادة