المادة 46
ف 1يمكن لمؤسسة التدبير، علاوة على ذلك، تفويض كلا أو جزءا من التدبير المالي لصندوق أو مجموعة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أخرى معتمدة أو هيئة واردة في البند د) من المادة 51 أدناه، بمجرد ما تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتولي، تحت مسؤوليتها، مراقبة تنفيذها.
ف 2يجب على المفوض إليه احترام قواعد الممارسة المهنية وقواعد أخلاقيات المهنة المطبقة على مؤسسة التدبير. وفي جميع الحالات، يجب آلا يكون من شأن التفويض إثارة تضارب المصالح وألا يعرقل حسن ممارسة المراقبة التي يتولاها مجلس القيم المنقولة. يجب على المفوض إليه التقيد بالشروط المنصوص عليها في نظام التسيير ولا يمكنه القيام بالتفويض من الباطن للتدبير المفوض إليه.
ف 3لا يمكن لمؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن تقوم بتفويض تدبير الإحصاءات المتعلقة بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد ومراقبة التدفقات المالية المتعلقة بديون أو بأصول الصندوق المذكور.
ف 4مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في الفقرات أعلاه، يمكن لمؤسسة التدبير أن تعهد لأي شخص تتوفر فيه معايير موضوعية للكفاءة بإنجاز أي مهام إدارية أو محاسبية تتعلق بتدبير أي صندوق توظيف جماعي للتسنيد.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الأول: مؤسسات التدبير
المادة 37 – المادة 47- المادة 37لا يمكن أن تمارس مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد إلا الشركات التجارية المستوفية للشروط التالية:
- المادة 38تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 108 من هذا الباب، لا يمكن لأحد أن يكون مؤسسا أو عضوا في مجلس إدارة أو عضوا في مجلس إدارة جماعية أو عضوا في م
- المادة 39يجب على كل شركة تجارية قبل مزاولة مهمة مؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد أن تحصل مسبقا على اعتماد من الإدارة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.
- المادة 40تتوقف التغييرات التي تلحق مراقبة مؤسسة التدبير حسب مدلول المادة 144 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة أو طبيعة الأنشطة التي تقوم بها أو شكلها القانون
- المادة 41يعد مجلس القيم المنقولة قائمة مؤسسات تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد المعتمدة ويقوم بتحيينها. تنشر القائمة الأصلية والتغييرات التي تطرأ عليها بطلب منه في الجريد
- المادة 42تقرر الإدارة سحب الاعتماد إما بطلب من مؤسسة التدبير أو باقتراح من مجلس القيم المنقولة في الحالات التالية:
- المادة 43نظرا للغرض الحصري لصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد المحدثة تطبيقا لأحكام هذا الباب، لا يمكن لمؤسسة التدبير القيام لحساب الصندوق المذكور بأي نشاط آخر أو التعاقد ف
- المادة 44تقوم مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد لحساب الصندوق المذكور وفي اسمه بتفويت الأصول المؤهلة طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب وكذا بزيادة الضمان ا
- المادة 45تقوم مؤسسة التدبير بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد حصرا لفائدة حاملي الحصص وسندات الدين وفقا لما ينص عليه نظام التسيير وكذا الأحكام الواردة في هذا الباب.
- المادة 46يمكن لمؤسسة التدبير، علاوة على ذلك، تفويض كلا أو جزءا من التدبير المالي لصندوق أو مجموعة صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير صندوق التوظيف الجماعي لل
- المادة 47يتعين على مؤسسة التدبير أن تقوم بجرد للأصول التي هي في حوزة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وفق نموذج ودورية زمنية يحددهما مجلس القيم المنقولة، ويجب أن يكون جرد ا