المادة 76
ف 1تلزم مؤسسة التدبير بأن تسلم إلى كل حامل سندات صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم، تقريرا سنويا عن كل سنة مالية عن الصندوق أو القسم المذكورين، ما لم ينص في نظام التسيير على دورية زمنية أكثر تواترا لتسليم التقرير المذكور.
ف 2يجب توجيه نسخة من التقرير المذكور إلى الإدارة وإلى مجلس القيم المنقولة داخل الآجال التي يحددها هذا الأخير.
ف 3يسلم التقرير السنوي ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بعد اختتام السنة المالية. ويجب أن يتضمن كل تقرير الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وجردا للأصول مصادق عليه من طرف مؤسسة الإيداع بالإضافة إلى معلومات أخرى تمكن من الوقوف على مسار أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء كل قسم من أقسامه. ويجب كذلك أن يبين التقرير الوضعية والتطور الحاصل فيما يتعلق باسترداد المبالغ المستحقة برسم الأصول المؤهلة وبتنفيذ الضمانات وبالخسائر التي تعرضت لها الأصول المؤهلة المذكورة التي تملكها الصندوق.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الأول: المعلومات
المادة 72 – المادة 79- المادة 72نسخت.
- المادة 73نسخت.
- المادة 74نسخت.
- المادة 75يجب على مؤسسة التدبير أن توجه إلى الإدارة قصد الإخبار نسخة من نظام التسيير الخاص بكل صندوق صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها.
- المادة 76تلزم مؤسسة التدبير بأن تسلم إلى كل حامل سندات صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم، تقريرا سنويا عن كل سنة مالية عن الصندوق أو القسم المذكورين، ما لم ينص في نظام ال
- المادة 77قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 76 أعلاه، يجب أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنها التقرير المذكور.
- المادة 78يحدد مجلس القيم المنقولة الكيفيات التي تقوم مؤسسة التدبير وفقها بإشهار نشاطها المتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها.
- المادة 79يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية.