منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثامن: التزامات صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفرع الأول: المعلومات
المادة 73
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
نسخت.
طريقة الإحالةالمادة 73 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الأول: المعلومات
المادة 72 – المادة 79- المادة 72نسخت.
- المادة 73نسخت.
- المادة 74نسخت.
- المادة 75يجب على مؤسسة التدبير أن توجه إلى الإدارة قصد الإخبار نسخة من نظام التسيير الخاص بكل صندوق صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها.
- المادة 76تلزم مؤسسة التدبير بأن تسلم إلى كل حامل سندات صندوق توظيف جماعي للتسنيد أو قسم، تقريرا سنويا عن كل سنة مالية عن الصندوق أو القسم المذكورين، ما لم ينص في نظام ال
- المادة 77قبل توزيع التقرير السنوي المشار إليه في المادة 76 أعلاه، يجب أن يصادق مراقب الحسابات على الوثائق المحاسبية التي يتضمنها التقرير المذكور.
- المادة 78يحدد مجلس القيم المنقولة الكيفيات التي تقوم مؤسسة التدبير وفقها بإشهار نشاطها المتعلق بصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد التي تقوم بتدبيرها.
- المادة 79يجب على مؤسسة التدبير أن تبلغ إلى بنك المغرب المعلومات اللازمة لإعداد الإحصاءات النقدية.