المادة 3-7
ف 1دون الإخلال بأحكام المادتين 33 و 34 أدناه، يشترط قبل تأسيس أي صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف لدى المستثمرين المقيمين، أن يصدر رأي بالمطابقة من لدن المجلس العلمي طبقا لأحكام المادة 4-7 أدناه، في شأن مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد وكذا في شأن مشروع وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي.
ف 2ولهذا الغرض، تعرض الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المجلس العلمي الأعلى، ملف طلب الرأي بالمطابقة والذي يضم على الخصوص مشروع نظام تسيير صندوق التسنيد المعني، ومشروع وثيقة المعلومات الخاصة بالإصدار الأولي، وكذا ملخصا لعملية التمويل المزمع القيام بها تعده مؤسسة تدبير صندوق التسنيد.
ف 3ويتضمن الملخص المذكور، والذي يحدد شكله وكذا المعلومات والوثائق الواجب تضمينها فيه بمنشور للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وعلى الخصوص البيانات التالية:
- –نوع ومواصفات شهادات الصكوك المزمع إصدارها، والشكليات والإجراءات الخاصة بعمليات إصدارها، واكتتابها، وتداولها، واستردادها؛
- –غرض صندوق التسنيد، ومدة قيامه، ووصف العمليات المزمع القيام بها، والعقود المرتبطة بها؛
- –الهيكلة المالية للصندوق؛
- –المبلغ الأدنى والأقصى للإصدار، والفترة المرتقبة للإصدار، وإن اقتضى الحال برنامج الإصدار.
ف 4وعندما تتضمن عملية التمويل برنامجا للإصدار، يسري الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى على الإصدار الأولي، وكذا على باقي الإصدارات الموالية المزمع القيام بها طبقا لبرنامج الإصدار المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 3-7 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الثاني: شهادات الصكوك
المادة 1-7 – المادة 9-7- المادة 1-7تعتبر شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مملوكة أو في طور التملك من قبل صندوق التسنيد، أو استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز، سواء
- المادة 2-7تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن إصدارها من قبل صندوق التسنيد:
- المادة 3-7دون الإخلال بأحكام المادتين 33 و 34 أدناه، يشترط قبل تأسيس أي صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف لدى المستثمرين المقيمين، أن يصدر رأي بالمطابقة من لدن المجلس
- المادة 4-7يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره وتتم
- المادة 5-7ترفع مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك إلى المجلس العلمي الأعلى، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطها للآراء بالمط
- المادة 6-7يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك السهر على ضمان تقيد صندوق التسنيد المذكور بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في
- المادة 7-7دون الإخلال بأحكام المادة 48 أدناه المحددة للمؤسسات التي يحق لها مزاولة مهام مؤسسة الإيداع، بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك، لا يحق مزاولة المهام
- المادة 8-7بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك، يجب الحصول على الضمانات المشار إليها في د) من المادة 51 أدناه، لدى البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون السا
- المادة 9-7يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك أن تتقيد بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في شأن عمليات التمويل التي يقوم بها