الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفرع الثاني: شهادات الصكوك
المادة 4-7
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره وتتميمه، الآراء بالمطابقة المنصوص عليها في هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 4-7 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الثاني: شهادات الصكوك
المادة 1-7 – المادة 9-7- المادة 1-7تعتبر شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مملوكة أو في طور التملك من قبل صندوق التسنيد، أو استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز، سواء
- المادة 2-7تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن إصدارها من قبل صندوق التسنيد:
- المادة 3-7دون الإخلال بأحكام المادتين 33 و 34 أدناه، يشترط قبل تأسيس أي صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف لدى المستثمرين المقيمين، أن يصدر رأي بالمطابقة من لدن المجلس
- المادة 4-7يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره وتتم
- المادة 5-7ترفع مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك إلى المجلس العلمي الأعلى، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطها للآراء بالمط
- المادة 6-7يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك السهر على ضمان تقيد صندوق التسنيد المذكور بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في
- المادة 7-7دون الإخلال بأحكام المادة 48 أدناه المحددة للمؤسسات التي يحق لها مزاولة مهام مؤسسة الإيداع، بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك، لا يحق مزاولة المهام
- المادة 8-7بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك، يجب الحصول على الضمانات المشار إليها في د) من المادة 51 أدناه، لدى البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون السا
- المادة 9-7يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك أن تتقيد بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في شأن عمليات التمويل التي يقوم بها