مادة madda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثاني: السندات التي تصدرها صناديق التوظيف الجماعي للتسنيدالفرع الثاني: شهادات الصكوك

المادة 2-7

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن إصدارها من قبل صندوق التسنيد:

  1. 1-شهادات صكوك التمويل، والتي يتم بواسطتها تملك أصول، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المرابحة، أو السلم، أو الاستصناع.
  2. 2-شهادات صكوك الإجارة، والتي يتم بواسطتها ملكية أصول أو ملكية منافع أصول مؤجرة أو قابلة للتأجير، سواء تعلق الأمر بإجارة عقارات، أو منقولات، أو خدمات.

ف 2ويمكن أن تكون هذه الأصول موجودة أو موصوفة في الذمة.

  1. 3-شهادات صكوك الاستثمار، والتي يتم بواسطتها تمويل مشاريع استثمارية أو توفير السيولة لها، سواء تعلق الأمر بشهادات صكوك المضاربة أو الوكالة أو المشاركة.
  2. 4-شهادات صكوك المحافظ الاستثمارية.
  3. 5-أي أصناف شهادات صكوك أخرى تحدد بنص تنظيمي.

ف 3تحدد المضامين والخصائص التقنية لكل نوع من أنواع شهادات الصكوك المندرجة ضمن الأصناف المذكورة أعلاه بموجب نص تنظيمي بعد الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى طبقا لأحكام المادة 4-7 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 2-7 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: شهادات الصكوك

المادة 1-7 – المادة 9-7
  1. المادة 1-7تعتبر شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة تمثل حقوقا شائعة في ملكية أصول مملوكة أو في طور التملك من قبل صندوق التسنيد، أو استثمارات منجزة أو في طور الإنجاز، سواء
  2. المادة 2-7تحدد كما يلي أصناف شهادات الصكوك التي يمكن إصدارها من قبل صندوق التسنيد:
  3. المادة 3-7دون الإخلال بأحكام المادتين 33 و 34 أدناه، يشترط قبل تأسيس أي صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف لدى المستثمرين المقيمين، أن يصدر رأي بالمطابقة من لدن المجلس
  4. المادة 4-7يصدر المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تغييره وتتم
  5. المادة 5-7ترفع مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك إلى المجلس العلمي الأعلى، عند نهاية كل سنة محاسبية، تقريرا تقييميا حول مطابقة عملياتها وأنشطها للآراء بالمط
  6. المادة 6-7يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك السهر على ضمان تقيد صندوق التسنيد المذكور بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في
  7. المادة 7-7دون الإخلال بأحكام المادة 48 أدناه المحددة للمؤسسات التي يحق لها مزاولة مهام مؤسسة الإيداع، بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك، لا يحق مزاولة المهام
  8. المادة 8-7بالنسبة لصناديق التسنيد المصدرة لشهادات الصكوك، يجب الحصول على الضمانات المشار إليها في د) من المادة 51 أدناه، لدى البنوك التشاركية كما هي محددة في القانون السا
  9. المادة 9-7يجب على مؤسسة تدبير صندوق التسنيد المصدر لشهادات الصكوك أن تتقيد بالرأي أو الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى في شأن عمليات التمويل التي يقوم بها
فهرس النص كاملا · 134 مادة