مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثالث: تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدهاالفرع الثالث: آثار التفويت

المادة 24

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

يسري أثر تفويت الديون على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن وذوي حقوقه والأغيار ابتداء من التاريخ الموضوع على المستند عند تسليمه وذلك كيفما كان تاريخ إحداثه أو أجله أو استحقاقه دون إجراءات أخرى وكيفما كان القانون المطبق على الديون. ويحل المفوّت إليه بقوة القانون محل المفوت ابتداء من التاريخ المذكور دونما حاجة إلى إعلام أي طرف آخر أو موافقته أو هما معا.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: آثار التفويت

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23I. يترتب بقوة القانون عن تفويت مجموع الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية الدين المذكور إلى الصندوق وفق المقابل ا
  2. المادة 24يسري أثر تفويت الديون على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن وذوي حقوقه والأغيار ابتداء من التاريخ الموضوع على المستند عند تسليمه وذلك كيفما كان تاريخ إحداثه أو أجله
  3. المادة 25إذا نص المستند ونظام التسيير صراحة على أن تفويت الديون يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمي
  4. المادة 26استثناء من أحكام الفصل 204 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فإن تفويت الديون لا يشمل ضمان ملاءة المدين إ
فهرس النص كاملا · 134 مادة