المادة 20
ف 1يتم تفويت الأصول المؤهلة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد بأي وسيلة قانونية خاضعة للتشريع الجاري به العمل أو حسب الحالة للتشريع الأجنبي المناسب.
ف 2يتم تفويت أصول مؤهلة تتخذ شكل ديون بمجرد تسليم المفوت إلى المفوت عليه، مستندا يتوفر على الشروط المشار إليها في المادة 21 أدناه.
ف 3تتم إعادة شراء أصول مؤهلة تتخذ شكل ديون من قبل المؤسسة المبادرة وفق نفس الشروط والكيفيات المحددة في هذا الفصل.
ف 4يمكن أن ينص تفويت أصول مؤهلة لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد على تخصيص دين، لفائدة المفوت، على كل أو جزء من علاوة التصفية المحتملة للصندوق أو القسم عند الاقتضاء.
ف 5لا يؤثر على تفويت الأصول المؤهلة، البدء في تطبيق المسطرة المشار إليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة أو البدء في مسطرة مماثلة وفق تشريع أجنبي، ضد المؤسسة المبادرة بعد تفويت أصول مؤهلة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الثاني: كيفية إجراء التفويت
المادة 20 – المادة 22- المادة 20يتم تفويت الأصول المؤهلة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد بأي وسيلة قانونية خاضعة للتشريع الجاري به العمل أو حسب الحالة للتشريع الأجنبي الم
- المادة 21توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 20 أعلاه.
- المادة 22يتمم المستند باتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا الباب. ومن بين ما تنص عليه هذه الاتفاقية تسليم الوثائق والسندات الممثلة للديون