مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثالث: تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدهاالفرع الثاني: كيفية إجراء التفويت

المادة 21

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 20 أعلاه.

ف 2وتقوم مؤسسة التدبير بتأريخ المستند المذكور وتوقيعه بالعطف عند تسليمه.

ف 3ويتضمن المستند لزوما البيانات التالية على الأقل:

  1. 1-التسمية: "عقد تفويت ديون للتسنيد"؛
  2. 2-بيان خضوع العقد إلى أحكام هذا الباب؛
  3. 3-تسمية المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وعناوينها؛
  4. 4-تسمية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد وعند الاقتضاء تسمية القسم؛
  5. 5-إذا كان التفويت يتعلق بون قائمة: لائحة الديون المفوتة مع بيان العناصر الكفيلة بتمييز كل واحد عن غيره، ولا سيما منها اسم أو تسمية المدين وموطنه أو عنوانه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ومبلغ الفوائد وعند الاقتضاء طبيعة وتفاصيل الضمانات المتصلة بالدين وجميع عقود التأمين المكتتبة لفائدة المؤسسة المبادرة من أجل ضمان العملية التي تنتج عنها هذا الدين. عندما يتم تحويل الديون بوسيلة معلوماتية تمكن من تحديدها يمكن للمستند علاوة على البيانات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه أن يقتصر على الإشارة إلى الوسيلة التي تم بواسطتها تحويل الديون وتحديدها وتفريدها وتقييم عددها ومبلغها الإجمالي.

ف 4غير أنه إذا كان التفويت يتعلق بدون مستقبلية، يمكن حصر هذه البيانات في العناصر التي تمكن من تحديدها، كتعريف المدين أو نوع المدين أو العقود التي تنبثق عنها تلك الديون؛

  1. 6-إذا كان التفويت يتعلق بديون قائمة: المبلغ الواجب على مؤسسة التدبير أداؤها لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد مقابل الديون مع بيان تاريخ هذا الأداء وكيفيته.

ف 5تقيد البيانات المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 وفي البند 6 أعلاه في المستند وذلك تحت طائلة بطلان عقد تفويت ديون للتسنيد. يعد، بموجب المستند، البيان المشار إليه في البند 5 بمثابة تفويت للديون.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفرع الثاني: كيفية إجراء التفويت

المادة 20 – المادة 22
  1. المادة 20يتم تفويت الأصول المؤهلة إلى صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد بأي وسيلة قانونية خاضعة للتشريع الجاري به العمل أو حسب الحالة للتشريع الأجنبي الم
  2. المادة 21توقع المؤسسة المبادرة المستند المشار إليه في المادة 20 أعلاه.
  3. المادة 22يتمم المستند باتفاقية تفويت يجب أن تتطابق بنودها مع بيانات المستند ومع أحكام هذا الباب. ومن بين ما تنص عليه هذه الاتفاقية تسليم الوثائق والسندات الممثلة للديون
فهرس النص كاملا · 134 مادة