مادةmadda
FR
الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثالث: تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدهاالفرع الثالث: آثار التفويت

المادة 23

من قانون رقم 33.06 يتعلق بتسنيد الديون ويغير ويتمم القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الأصول القابلة للتداول والقانون رقم 24.01 المتعلق بعمليات الاستحفاظ

صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018

ف 1I. يترتب بقوة القانون عن تفويت مجموع الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية الدين المذكور إلى الصندوق وفق المقابل المحدد في المستند.

ف 2ولا تبقى الديون المفوتة بهذه الكيفية مدرجة في حصيلة المؤسسة المبادرة.

ف 3يجب أن ينص نظام التسيير والمستند صراحة إذا كان يترتب بقوة القانون عن التفويت المذكور، أو لا، نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته.

ف 4II. يترتب بقوة القانون عن تفويت جزء من الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية هذا الجزء من الدين إلى الصندوق وفق المقابل المحدد في المستند.

ف 5لا يبقى الجزء المفوت من الدين مدرجا في حصيلة المؤسسة المبادرة.

ف 6يجب أن ينص نظام التسيير والمستند صراحة إذا كان يترتب بقوة القانون عن التفويت المذكور، أو لا، نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمين مكتتب من طرف المدين أو لفائدته.

ف 7يساهم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد والمؤسسة المبادرة في حدود حصة كل واحد منهما من الدين في مباشرة الدعاوى الناتجة عن الدين المفوت.

ف 8III. يتم أداء مقابل الدين نقدا أو بواسطة تبادل مقابل بعض عناصر أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفرع الثالث: آثار التفويت

المادة 23 – المادة 26
  1. المادة 23I. يترتب بقوة القانون عن تفويت مجموع الدين المشار إليه في المادة 16 أعلاه لفائدة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد نقل ملكية الدين المذكور إلى الصندوق وفق المقابل ا
  2. المادة 24يسري أثر تفويت الديون على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن وذوي حقوقه والأغيار ابتداء من التاريخ الموضوع على المستند عند تسليمه وذلك كيفما كان تاريخ إحداثه أو أجله
  3. المادة 25إذا نص المستند ونظام التسيير صراحة على أن تفويت الديون يترتب عليه بقوة القانون نقل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات والاستفادة من أي عقد تأمي
  4. المادة 26استثناء من أحكام الفصل 204 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فإن تفويت الديون لا يشمل ضمان ملاءة المدين إ
فهرس النص كاملا · 134 مادة