مادةmadda
FR

استثناء من أحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، لا تغطي أصول قسم محدد إلا الديون التي عليه والالتزامات الخاصة به كما لا تستفيد إلا من الأصول المؤهلة الخاصة بالقسم المعني.

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 33.06 — madda.ma

الفصل السابع: تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد

المادة 50 – المادة 71
  1. المادة 50يجب أن يعهد بتدبير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى مؤسسة تدبير وحيدة مستقلة عن المؤسسة المبادرة.
  2. المادة 51يجب على صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أن يؤمن نفسه ضد المخاطر المترتبة عن الأصول المؤهلة التي تملكها بواسطة أحد أو جميع العناصر التالية:
  3. المادة 52توظف سيولة صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في القيم التالية:
  4. المادة 53نسخت.
  5. المادة 54يمكن أن يلجأ صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد إلى الاقتراضات النقدية لتمويل الحاجيات المؤقتة للصندوق أو أحد أقسامه وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.
  6. المادة 55نسخت.
  7. المادة 56يترتب بقوة القانون على كل حكم نهائي صدر طبقا للأحكام الجنائية المنصوص عليها في هذا الباب في حق مسيري مؤسسة التدبير أو مؤسسة الإيداع أو المؤسسة المبادرة المعنية
  8. المادة 57في حالة إخلال مؤسسة التدبير بالتزاماتها تجاه صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هو منصوص عليها في أحكام المواد من 43 إلى 45 أعلاه، يمكن عزل المؤسسة المذكورة، بعد
  9. المادة 58عند عزل مؤسسة التدبير في الحالة المنصوص عليها في المادتين 56 (الفقرة الثانية) و 57 السابقتين، يجب أن يتم تعويضها في الحال بمؤسسة تدبير أخرى معتمدة وذلك وفق الشر
  10. المادة 59في حالة توقف مؤسسة التدبير عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب أو في حالة افتتاح مسطرة معالجة الصعوبات في حق المؤسسة المذكورة تطبيقا لأحكام القسم الثاني من الكت
  11. المادة 60استثناء من أحكام الفصل 930 من الظهير الشريف بتاريخ 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، لا يترتب عن توقف نشاط مؤسسة التدبير انتهاء اتفا
  12. المادة 61يعد تعويض مؤسسة التدبير بمثابة قبول المؤسسة الجديدة لنظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد المعني بالأمر ويترتب عليه حلولها محل مؤسسة التدبير السابقة في جميع
  13. المادة 62في حالة توقف مؤسسة الإيداع عن ممارسة مهامها لأي سبب من الأسباب، فإنه يجب تعويضها بمؤسسة إيداع أخرى مشار إليها في المادة 48 أعلاه، وفق الشروط المنصوص عليها في هذ
  14. المادة 63لا يحق في أي حال من الأحوال لحاملي الحصص، وسندات الدين عند الاقتضاء، أو ذوي حقوقهم أو دائنيهم العمل على تقسيم صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد خلال مدة قيامه عن طر
  15. المادة 64استثناء من أحكام الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) وما لم ينص على خلاف ذلك في نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسن
  16. المادة 65لا يلزم حاملو حصص صندوق تسنيد بديون الصندوق إلا في حدود مجموع أصوله، وذلك بالتناسب مع حصة كل واحد منهم. ولا يلزم حاملو حصص أحد أقسام صندوق تسنيد بديون القسم إلا
  17. المادة 66لا يسال صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد عن ديون والتزامات المؤسسة المبادرة ومؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع وحاملي السندات التي يصدرها الصندوق. ولا يسأل إلا عن الالت
  18. المادة 67لا يحق في أي حال من الأحوال للدائنين الشخصيين تجاه مؤسسة التدبير ومؤسسة الإيداع والمؤسسة المبادرة المطالبة بديونهم من أصول صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد أو من ا
  19. المادة 68تعد المؤسسة المبادرة ومؤسسة الإيداع ومؤسسة تدبير صندوق توظيف جماعي للتسنيد مسؤولة بصفة فردية أو تضامنية تجاه الأغيار وحاملي السندات على ما ترتكبه من مخالفات للأ
  20. المادة 69يوضع صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في حالة تصفية:
  21. المادة 70يتم نشر تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في الحين بمسعى من مؤسسة التدبير في صحيفة للإعلانات القانونية مدرجة في لائحة تحددها الإدارة.
  22. المادة 71في حالة تصفية صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد، تزاول مؤسسة التدبير مهام المصفي وإلا عين المصفي من لدن رئيس المحكمة المختصة بطلب من أي حامل السندات الصادرة عن الصن
فهرس النص كاملا · 134 مادة