الباب الأول: تسنيد الأصولالفصل الثالث: تفويت الأصول المؤهلة التي يمكن تسنيدهاالفرع الأول: أحكام عامة
المادة 16
صيغة محينة بتاريخ 23 أبريل 2018
ف 1الأصول المؤهلة هي كالتالي:
- 1-الديون الناتجة عن عقد أبرم سابقا أو يبرم لاحقا سواء ثم تحديد مبلغها أو تاريخ استحقاقها أم لا؛
- 2-سندات رأس المال وشهادات الصكوك المعرفة في الفرع الثاني من الفصل الثاني من هذا الباب وسندات الديون خاصة تلك القابلة للتداول والتي ينظمها القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والتي يمثل كل واحد منها حق دين على الهيئة التي تصدرها والقابلة للتحويل بقيدها في حساب أو عن طريق التداول باستثناء السندات التي تمكن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المشاركة في رأسمال شركة؛
- 3-جميع أنواع الممتلكات المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة والمواد الخام.
ف 2تشمل الأصول المؤهلة المشار إليها أعلاه أيضا أي تقسيم لملكية هذه الأصول سواء نتج عن التملك نفسه أو أنجز لفائدة الصندوق.
ف 3يمكن للأصول المؤهلة أن تتواجد في بلد أجنبي أو أن تحرر بعملة أجنبية أو أن تكون خاضعة لتشريع أجنبي.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 33.06 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 15 – المادة 19- المادة 15لا يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد في إطار عملية تسنيد تملك الأصول المؤهلة كليا أو جزئيا إلا تلك المشار إليها في المادة 16 أدناه.
- المادة 16الأصول المؤهلة هي كالتالي:
- المادة 17يمكن لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تملك ديون جديدة، كما هو مشار إليها في المادة 16 أعلاه وإصدار حصص أو سندات دين جديدة أو هما معا بعد الإصدار الأولى للحصص أو ل
- المادة 18لا يجوز لصندوق التوظيف الجماعي للتسنيد تفويت الأصول المؤهلة قبل نهاية عملية التسنيد والديون غير المستحقة وغير الحال أجلها، التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا ف
- المادة 19لا يمكن لصندوق توظيف جماعي للتسنيد أن يقرن بضمانات الأصول المؤهلة التي تملكها في إطار عملية تسنيد إلا لفائدة المستثمرين إذا نص نظام التسيير على ذلك ووفق الشروط