المادة 121
ف 1يعاقب بغرامة من (20000) إلى (30000) درهم كل من:
ف 21. لم يقم ببناء جدار داعم ليكون سندا للبنايات فوق أرضه في الجزء المجاور للجزء المشترك مع عقار مرتب؛
ف 32. تبث لوحات إشهارية أو ملصقات، مهما كانت طبيعتها وطابعها، مطبوعة أو مرسومة أو مكونة بأية طريقة أخرى، على واجهات العقارات المرتبة والعقارات المتواجدة بمنطقة الحماية دون استطلاع رأي الإدارة المكلفة بالتراث؛
ف 43. قام بالأشغال المذكورة في المادة 46 أعلاه، دون اتخاذ التدابير الملائمة من أجل حماية العقار المرتب من أي إتلاف قد يتعرض له؛
ف 54. فوت عقارا أو منقول مقيدا أو مرتبا دون إخبار الطرف المقتني بوجود التقييد أو الترتيب؛
ف 65. لم يقم بمسك وتقديم السجل المشار إليه في المادة 55 أعلاه؛
ف 76. لم يقم بإشعار الإدارة بالبيع بالمزايدة وفق مقتضيات المادة 56 أعلاه؛
ف 87. نقل منقولت مرتبة من مكان إيداعها دون الحصول على موافقة الإدارة المكلفة بالتراث؛
ف 98. استخرج نسخ للمنقولت المرتبة، لأغراض العرض أو التزيين أو لأغراض تسويقية أو تجارية، دون الحصول على موافقة الإدارة المكلفة بالتراث؛
ف 109. قام بتصدير الأعمال الفنية خالفا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 58 أعلاه؛
ف 1110.استورد منقولت من خارج التراب الوطني دون الحصول على موافقة الإدارة المكلفة بالتراث؛
ف 1211.عرقل مهام المصالح الإدارية المختصة من أجل الطلاع والإشراف على الأشغال المنصوص عليها في هذا القانون؛
ف 1312. عرقل مهام المصالح الإدارية المختصة قصد الطلاع على المنقولت المقيدة أو المرتبة التي في حوزته؛
ف 1413. زاول دون ترخيص نشاط البحث والتنقيب والستخراج وجمع العينات المعدنية أو المستحثات أو الأحجار النيزكية؛
ف 1514. قام بالتجار أو تصدير العينات المعدنية أو المستحثات أو الأحجار النيزكية دون احترام أحكام المادة 94 أعلاه؛
ف 1615. قام بإحداث منتزه جيولوجي دون ترخيص؛
ف 1716. أدخل أي تغييرات أدت إلى الإضرار بعناصر التراث الثقافي غير المادي المقيدة، والمساس بجوهر تلك العناصر والمحافظة على أصالتها؛
ف 1817. استغل عنصرا من عناصر التراث الثقافي غير المادي المقيد دون احترام أحكام المادة 74 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 121 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الباب الثاني: العقوبات
المادة 116 – المادة 124- المادة 116دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 117يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من (000 35) إلى (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- المادة 118يعاقب بالحبس من سنة إلى (3) سنوات وبغرامة من (50.000) إلى (500.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأحد الأفعال التالية:
- المادة 119يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح من (10000) إلى (20000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من:
- المادة 120يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة وبغرامة من (10000) إلى (20000) درهم، كل من قام بتصدير الأعمال الفنية التي أنجزها الفنانون الرواد، خلافا لأحكام الفقرة الأ
- المادة 121يعاقب بغرامة من (20000) إلى (30000) درهم كل من:
- المادة 122يعاقب بغرامة من (1000) إلى (10000) كل من:
- المادة 123علاوة على العقوبات المشار إليها أعلاه، يعاقب على القيام بالأفعال المنصوص عليها في البندين 5 و 6 من المادة 119 والبند 12 من المادة 121 أعلاه، بمصادرة الأشياء الم
- المادة 124في حالة العود، يعاقب المخالف لمقتضيات هذا القانون بعقوبة ل يمكن أن تقل عن ضعف العقوبة المحكوم بها سابقا.