ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثارهالفصل الأول: مسطرة الترتيب في عداد التراث
المادة 21
ف 1يمكن للإدارة المكلفة بالتراث، عند القتضاء، إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب، بعد استشارة باقي الإدارات، والجماعات الترابية المعنية، واستطلاع رأي اللجنة الوطنية للتراث.
ف 2يحدد المقرر الإداري الخاص بالترتيب نوع هذه الرتفاقات، ومساحة مناطق الحماية، وكذا حدودها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفصل الأول: مسطرة الترتيب في عداد التراث
المادة 19 – المادة 25- المادة 19يتم ترتيب العقارات أو المنقولت في عداد التراث، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث، أو بناء على طلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت، أو من أي شخص ذاتي أو اعتبار
- المادة 20يتعين على الإدارة المكلفة بالتراث، فيما يتعلق بالعقارات أو المنقولت المملوكة لأشخاص القانون الخاص، إشعار ملاكها ببدء مسطرة الترتيب.
- المادة 21يمكن للإدارة المكلفة بالتراث، عند القتضاء، إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب، بعد استشارة باقي الإدارات، والجماعات التراب
- المادة 22يجب على الإدارة في حالة ترتيب العقارات المملوكة لأشخاص القانون الخاص، اتخاذ مقرر إداري بإجراء بحث عمومي لمدة سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
- المادة 23تطبق بقوة القانون جميع آثار الترتيب على العقارات المقترح ترتيبها وأنواع الرتفاقات المقررة في منطقة الحماية، ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري بإجراء البحث العم
- المادة 24يقيد المقرر الإداري القاضي بالترتيب في الرسم العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، ويودع بسجل التعرضات لدى المحافظة العقارية إذا كان العقار في طور التحفيظ.
- المادة 25يمكن القيام، بصفة استثنائية، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء الترتيب في عداد التراث.