مادةmadda
FR
ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثارهالفصل الأول: مسطرة الترتيب في عداد التراث

المادة 24

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

ف 1يقيد المقرر الإداري القاضي بالترتيب في الرسم العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، ويودع بسجل التعرضات لدى المحافظة العقارية إذا كان العقار في طور التحفيظ.

ف 2وإذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ، فإن المقرر الإداري القاضي بالترتيب يقيد في السجل الخاص الممسوك لدى المحكمة البتدائية التي يتواجد العقار بدائرة نفوذها.

ف 3ويباشر هذا الإجراء بطلب من الإدارة أو من مالك العقار، ويعفى من جميع الواجبات.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: مسطرة الترتيب في عداد التراث

المادة 19 – المادة 25
  1. المادة 19يتم ترتيب العقارات أو المنقولت في عداد التراث، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث، أو بناء على طلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت، أو من أي شخص ذاتي أو اعتبار
  2. المادة 20يتعين على الإدارة المكلفة بالتراث، فيما يتعلق بالعقارات أو المنقولت المملوكة لأشخاص القانون الخاص، إشعار ملاكها ببدء مسطرة الترتيب.
  3. المادة 21يمكن للإدارة المكلفة بالتراث، عند القتضاء، إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب، بعد استشارة باقي الإدارات، والجماعات التراب
  4. المادة 22يجب على الإدارة في حالة ترتيب العقارات المملوكة لأشخاص القانون الخاص، اتخاذ مقرر إداري بإجراء بحث عمومي لمدة سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
  5. المادة 23تطبق بقوة القانون جميع آثار الترتيب على العقارات المقترح ترتيبها وأنواع الرتفاقات المقررة في منطقة الحماية، ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري بإجراء البحث العم
  6. المادة 24يقيد المقرر الإداري القاضي بالترتيب في الرسم العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، ويودع بسجل التعرضات لدى المحافظة العقارية إذا كان العقار في طور التحفيظ.
  7. المادة 25يمكن القيام، بصفة استثنائية، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء الترتيب في عداد التراث.
فهرس النص كاملا · 133 مادة