مادةmadda
FR
ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثارهالفصل الأول: مسطرة الترتيب في عداد التراث

المادة 22

من قانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث

ف 1يجب على الإدارة في حالة ترتيب العقارات المملوكة لأشخاص القانون الخاص، اتخاذ مقرر إداري بإجراء بحث عمومي لمدة سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.

ف 2ويتعين عند إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة المملوكة لأشخاص القانون الخاص أو حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب المملوكة لأشخاص القانون العام، القيام بالبحث العمومي المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 3يترتب على عدم نشر المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار المعني أو بإحداث ارتفاقات أو مناطق الحماية بالجريدة الرسمية، سقوط أثر البحث العمومي وذلك بعد مرور سنة من تاريخ انتهائه. ول يمكن أن يقرر ترتيب هذا العقار إل بعد إجراء بحث عمومي جديد وفق نفس الكيفيات المتبعة في البحث الأول.

ف 4تحدد كيفيات إجراء البحث العمومي المشار إليه في هذه المادة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 33.22 — madda.ma

الفصل الأول: مسطرة الترتيب في عداد التراث

المادة 19 – المادة 25
  1. المادة 19يتم ترتيب العقارات أو المنقولت في عداد التراث، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث، أو بناء على طلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت، أو من أي شخص ذاتي أو اعتبار
  2. المادة 20يتعين على الإدارة المكلفة بالتراث، فيما يتعلق بالعقارات أو المنقولت المملوكة لأشخاص القانون الخاص، إشعار ملاكها ببدء مسطرة الترتيب.
  3. المادة 21يمكن للإدارة المكلفة بالتراث، عند القتضاء، إحداث ارتفاقات أو مناطق للحماية حول العقارات المرتبة أو المقترحة للترتيب، بعد استشارة باقي الإدارات، والجماعات التراب
  4. المادة 22يجب على الإدارة في حالة ترتيب العقارات المملوكة لأشخاص القانون الخاص، اتخاذ مقرر إداري بإجراء بحث عمومي لمدة سنة تبتدئ من تاريخ نشر هذا المقرر بالجريدة الرسمية.
  5. المادة 23تطبق بقوة القانون جميع آثار الترتيب على العقارات المقترح ترتيبها وأنواع الرتفاقات المقررة في منطقة الحماية، ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري بإجراء البحث العم
  6. المادة 24يقيد المقرر الإداري القاضي بالترتيب في الرسم العقاري إذا تعلق الأمر بعقار محفظ، ويودع بسجل التعرضات لدى المحافظة العقارية إذا كان العقار في طور التحفيظ.
  7. المادة 25يمكن القيام، بصفة استثنائية، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء الترتيب في عداد التراث.
فهرس النص كاملا · 133 مادة