المادة 52
من قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
ف 1يعلن، بمجرد ما يتم تحديد دائرة لاستثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ان المنفعة العامة تقضي بتهيئة الاوضاع العقارية واحداث تجزئات فلاحية في الدائرة المذكورة.
ف 2وتباشر اجراءات نزع ملكية الاراضي اللازمة لهذا الغرض وفق الشروط والصور المنصوص عليها في الفصول من 2 (الفقرة الأولى) إلى 8 من الظهير الشريف رقم 1.69.27 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) المعلن بموجبه ان المنفعة العامة تقضي بتهيئة الاوضاع العقارية واحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الاراضي اللازمة لهذا الغرض وذلك استثناء من احكام القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982).
ف 3ويمكن ايضا ان يباشر وفق الشروط والصور المشار اليها اعلاه اجراءات نزع ملكية الاراضي الواقعة خارج دوائر استثمار الاراضي الفلاحية غير المسقية اذا كانت الاراضي المذكورة تؤلف مع الاراضي المنزوعة ملكيتها مؤسسة استغلال واحدة على ان يكون مجموع هذه الاراضي مملوكا لنفس الملاك.
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 33.94 — madda.ma
الباب السادس: الإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر استثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية
المادة 52 – المادة 55- المادة 52يعلن، بمجرد ما يتم تحديد دائرة لاستثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، ان المنفعة العامة تقضي بتهيئة الاوضاع
- المادة 53يجب ان تتخذ النصوص المتعلقة بتعيين الاراضي المراد نزع ملكيتها في اجل خمس سنوات من تاريخ تحديد دائرة استثمار الأراضي الفلاحية غير المسقية، وبعد انصرام هذا الأجل،
- المادة 54لا تطبق أحكام الفصل 40 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 7.81 على بيع الدولة لأراضي منزوعة ملكيتها عملا بهذا القانون إذا كان بيع هذه الأراضي لازما لتحقيق المنفعة
- المادة 55قواعد منح التعويض هي القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.74.103 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1394 (11 ماي 1974) المعتبرة بمثابة قانون يتعلق بتحديد قواعد