مادة madda
قانون رقم 33.94

قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية

صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2016
التعديلات (1)
  1. القانون رقم 113.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.53 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016)؛ الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 6466 بـتـاريـخ 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016) ص 3861.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.95.10 صادر في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995) بتنفيذ القانون رقم 33.94 المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 33.94 الصادر عن مجلس النواب في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) والمتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية.

وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1415 (22 فبراير 1995).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

نص تمهيدي

بيان الأسباب:

تعتبر التنمية الفلاحية أحد الاختيارات الأساسية لسياستنا الاقتصادية والاجتماعية.

وإذا كـان الـظـهـيـر الـشـريـف رقـم 1.69.25 بـتـاريـخ 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية قد حدد الإطار القانوني لتجهيز وتنمية الدوائر المسقية، فإن الضرورة الملحة أصبحت تقتضي تعبئة كافة الطاقات الانتاجية للقطاع الفلاحي الوطني.

لذلك فإن شساعة المناطق الفلاحية غير المسقية، وتنوع خصـائصها وأهمية الاستثمارات اللازمة لاستغلالها تحتم التدخل التدريجي للدولة. ففي هذا السياق إذن سوف يتم تحديد دوائر للاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية تعمل الدولة داخلها على توفير الشروط الضرورية في إطار تشاوري وتشاركي مع الفلاحين المستفيدين، لتنمية فلاحية عصرية ومتكاملة.

ولبلوغ النتائج المتوخاة من الاستثمارات التي تتحملها الدولة في هذه الدوائر يظهر أنه من اللازم أن تتدخل هذه الأخيرة بكيفية مباشرة لانجاز التجهيزات الخارجية والداخلية للاستغلاليات سعيا وراء توفير الظروف الملائمة لتطور الانتاج وتنميته وتحسين مداخيل الفلاحين في هذه المناطق.

وتحقيقا لما ذكر، فإن إلزامية الاستغلال تعتبر عنصراً أساسيا في أفق تعبئة وتثمين الطاقات الإنتاجية المثلي لكل دائرة.

فهرس النص · 43 مادة

المادة 1

يعتبر استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الزاميا وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

ويراد في هذا القانون بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الدوائر الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف كما هي محددة وفقا للفصلين 6 و 35 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليو 1969) في شأن قانون الاستثمارات الفلاحية.

المادة 2

تحدد دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية المشار إليها في المادة السابقة بمرسوم بعد استشارة الجماعة أو الجماعات القروية المعنية.

ويمكن أن تضم الدوائر المذكورة مناطق لاستثمار الأراضي الفلاحية ومناطق لتحسين المراعي ومناطق للمحافظة على التربة أو إحدى هذه المناطق فقط.

وتضاف التصاميم التالية إلى الوثائق المتعلقة بتحديد دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية:

تصاميم التهيئة المحددة فيها طبيعة العمليات التي ستنجز فيها باعتبار صلاحية الأراضي؛

التصاميم المتعلقة بتحديد مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية ومناطق تحسين المراعي ومناطق المحافظة على التربة.

المادة 3

تلتزم الدولة، فور تحديد منطقة من مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، بإنجاز وفق الشروط المقررة في هذا القانون العمليات المبينة في تصاميم التهيئة الملحقة بنص التحديد المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.

وتشمل العمليات المذكورة بوجه خاص:

− تصفية وتحسين الأوضاع العقارية؛

− أعمال التهيئة والتجهيز الخارجي والداخلي بالأراضي الفلاحية؛

− تعبئة وسائل الارشاد، التأطير التقني اللازمة لمسلسل الانتاج وتثمينه.

وفي مقابل ذلك يجب على الملاك استغلال الأرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون، وفقا لما تقتضيه المردودية المتوخاة من الاستثمارات التي تقوم بها الدولة.

المادة 4