ج.ر 4312 · ص 1773
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 3
من قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2016
ف 1تلتزم الدولة، فور تحديد منطقة من مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، بإنجاز وفق الشروط المقررة في هذا القانون العمليات المبينة في تصاميم التهيئة الملحقة بنص التحديد المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
ف 2وتشمل العمليات المذكورة بوجه خاص:
ف 3− تصفية وتحسين الأوضاع العقارية؛
ف 4− أعمال التهيئة والتجهيز الخارجي والداخلي بالأراضي الفلاحية؛
ف 5− تعبئة وسائل الارشاد، التأطير التقني اللازمة لمسلسل الانتاج وتثمينه.
ف 6وفي مقابل ذلك يجب على الملاك استغلال الأرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة طبقا لاحكام المادة 17 من هذا القانون، وفقا لما تقتضيه المردودية المتوخاة من الاستثمارات التي تقوم بها الدولة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 33.94 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يعتبر استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الزاميا وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
- المادة 2تحدد دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية المشار إليها في المادة السابقة بمرسوم بعد استشارة الجماعة أو الجماعات القروية المعنية.
- المادة 3تلتزم الدولة، فور تحديد منطقة من مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، بإنجاز وفق الشروط المقررة في هذا القانون العمليات المبينة في تصاميم التهيئة ال
- المادة 4يجب على الملاك والمستغلين لأجل تيسير إحداث دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية والقيام بالأعمال الواجب إنجازها بها أن يساعدوا ماموري الادارة والمؤسس
- المادة 5تحدث فيما يخص كل دائرة من دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية لجنة أو عدة لجان تسمى «اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي» وتكلف بإبداء رأيها للادارة وت