مادةmadda
FR
ج.ر 4312 · ص 1773
الباب الثاني: مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية

المادة 6

من قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية

صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2016

تقوم الادارة فيما يخص كل منطقة من مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية المشار اليها في المادة 2 أعلاه باعداد برنامج يتعلق بالتجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 33.94 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية

المادة 6 – المادة 21
  1. المادة 6تقوم الادارة فيما يخص كل منطقة من مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية المشار اليها في المادة 2 أعلاه باعداد برنامج يتعلق بالتجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلا
  2. المادة 7يشمل التجهيز الخارجي للأراضي واحدة أو أكثر من العمليات التالية: ضم الأراضي بعضها إلى بعض وأعمال الاستصلاح وخاصة شبكات الطرق المرتبطة بضم الأراضي وأعمال التهـيئـ
  3. المادة 8يشمل التجهيز الداخلي للأراضي واحدة أو أكثر من العمليات التالية: تنقية الأراضي وإزالة الأحجار والحرث بالهوم والحرث العميق والتسوية الأولية والري وصرف المياه وبوج
  4. المادة 9يعرض برنامج التجهيز الخارجي والداخلي وكذا الاجراءات المصاحبة له على اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها فـي المادة 5 أعلاه لابداء رأيها فيه وتقوم الاد
  5. المادة 10تتحمل الدولة جميع أعمال التجهيز الخارجي المشار اليها في المادة 7 أعلاه وتنجز إما من لدن الدولة مباشرة واما من لدن المؤسسات العامة المختصة أو أي شخص آخر يعمل لحس
  6. المادة 11يلقى انجاز عمليات التجهيز الداخلي باعتبار طبيعتها والوسائل الواجب استخدامها اما على كاهل الدولة واما على كاهل الملاك.
  7. المادة 12التجهيز الداخلي للأملاك الملقى على كاهل الملاك في برنامج التجهيز المشار اليه في المادة 6 أعلاه يمكن أن ينجز مباشرة من لدن الملاك أو بطلب منهم من لدن الدولة داخل
  8. المادة 13إذ ترتب على تنفيذ أعمال التجهيز فقد الاستفادة من محصول زراعي أو اتلاف زراعة من الزراعات استحق المستغل بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إل
  9. المادة 14على الملاك المستفيدين من أعمال التجهيز الداخلي الملقى على كاهل الدولة في برنامج التجهيز المشار اليه في المادة 6 أعلاه أن يساهموا في المصاريف التي دفعتها الدولة
  10. المادة 15يقوم مامورو الخزينة بتحصيل مساهمة الملاك المقررة في المادة 14 أعلاه كما هو الشأن فيما يتعلق بالضرائب المباشرة، وتستحق هذه المساهمة بعد انجاز الاعمال وفق الشروط
  11. المادة 16يعفى من دفع المساهمة المشار إليها في المادة 14 أعلاه:
  12. المادة 17لا يمكن أن تستغل الأراضي الفلاحية الواقعة داخل مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية إلا:
  13. المادة 18يقوم مامورو وزارة الفلاحـة والاستثمار الفلاحي المشار اليهم في المادة 47 ادناه باعداد قائمة الاراضي المتخلى عنها أو المستغلة خلافا لأحكام المادة 17 من هذا القانو
  14. المادة 19تعرض القائمة المشار اليها في المادة 18 أعلاه لأجل المداولة فيها على اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
  15. المادة 20توجه الادارة، في الحالة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 أعلاه اعذار إلى الملاك أو المكترين ان اقتضى الحال لاستغلال الأرض أو التقيد بأحكام المادة 17 أعلاه
  16. المادة 21إذا ظل الاعذار دون جدوى بعد الاجل المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه فرضت الادارة غرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500) درهم عن كل هكتار على الملاك أو المكترين إذا كان
فهرس النص كاملا · 43 مادة