ج.ر 4312 · ص 1773
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2016
ف 1تحدد دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية المشار إليها في المادة السابقة بمرسوم بعد استشارة الجماعة أو الجماعات القروية المعنية.
ف 2ويمكن أن تضم الدوائر المذكورة مناطق لاستثمار الأراضي الفلاحية ومناطق لتحسين المراعي ومناطق للمحافظة على التربة أو إحدى هذه المناطق فقط.
ف 3وتضاف التصاميم التالية إلى الوثائق المتعلقة بتحديد دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية:
ف 4تصاميم التهيئة المحددة فيها طبيعة العمليات التي ستنجز فيها باعتبار صلاحية الأراضي؛
ف 5التصاميم المتعلقة بتحديد مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية ومناطق تحسين المراعي ومناطق المحافظة على التربة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 33.94 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 5- المادة 1يعتبر استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة داخل دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية الزاميا وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
- المادة 2تحدد دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية المشار إليها في المادة السابقة بمرسوم بعد استشارة الجماعة أو الجماعات القروية المعنية.
- المادة 3تلتزم الدولة، فور تحديد منطقة من مناطق الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية، بإنجاز وفق الشروط المقررة في هذا القانون العمليات المبينة في تصاميم التهيئة ال
- المادة 4يجب على الملاك والمستغلين لأجل تيسير إحداث دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية والقيام بالأعمال الواجب إنجازها بها أن يساعدوا ماموري الادارة والمؤسس
- المادة 5تحدث فيما يخص كل دائرة من دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية لجنة أو عدة لجان تسمى «اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي» وتكلف بإبداء رأيها للادارة وت