ج.ر 4312 · ص 1773
الباب الرابع: مناطق المحافظة على التربة
المادة 37
من قانون رقم 33.94 يتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية
صيغة محينة بتاريخ 19 ماي 2016
ف 1تتمثل المحافظة على التربة في واحدة أو أكثر من العمليات التالية:
- 1-التجهيزات الأساسية المقامة لمحاربة الانجراف، والمشتملة على ما يلي:
ف 2− كل جهاز ميكانيكي أو بيولوجي يهدف إلى الحد من تدفق الرواسب على طول الشبكة الهيدروغرافية؛
ف 3− الأشجار الرامية إلى حماية الأرض؛
ف 4− شبكة مصاد الريح المعدة لمحاربة الانجراف الناتج عن الرياح؛
ف 5− تثبيت الكثبان الرملية بطريقة ميكانيكية أو بيولوجية؛
ف 6− وبوجه عام جميع الاعمال الرامية إلى محاربة الانجراف والمحافظة على التربة.
- 2-المصاطب وأشجار الفواكه وأغراس الاحراج والمراعي والأسيجة الشائكة أو مصاد الريح والحواجز أو الجدران الحجرية والمروج الخضراء وشبه الخضراء.
ف 7وتحدد الادارة العمليات الواجب انجازها بعد استطلاع رأي اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 33.94 — madda.ma
الباب الرابع: مناطق المحافظة على التربة
المادة 36 – المادة 46- المادة 36تحدث مناطق المحافظة على التربة المشار إليها فـي المادة 2 من هذا القانون داخل دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية إذا كان انجراف الأرض يهدد الموارد ا
- المادة 37تتمثل المحافظة على التربة في واحدة أو أكثر من العمليات التالية:
- المادة 38تتحمل الدولة جميع العمليات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة السابقة.
- المادة 39تلقى العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 37 أعلاه على كاهل كل مالك من الملاك في حدود 40% وعلى كاهل الدولة في حدود 60%.
- المادة 40إذا كان الملاك مستفيدين من سلف لانجاز العمليات الملقاة على عاتقهم منحته إياهم مؤسسات قرض معتمدة من لدن الادارة فإن كل مقترض لا يتحمل سعر الفائدة السنوية المعمول
- المادة 41يجب على الملاك أن يدفعوا قسط النفقات التي تحملتها الدولة نيابة عنهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
- المادة 42يعفى من دفع المساهمة المشار إليها في المادة 39 أعلاه:
- المادة 43يجب على الملاك أو المستغلين القيام بتعهد المنشآت المنجزة في إطار العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 37 أعلاه.
- المادة 44إذا كانت العمليات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 37 أعلاه تشتمل على إقامة مغارس أو مروج خضراء أو شبه خضراء وجب أن تكون المغارس والمروج المذكورة محل منع طوال
- المادة 45إذا كان يترتب على تنفيذ العمليات المشار إليها في المادة 37 أعلاه فقد الربح المنتظر من محصول زراعي أو اتلاف زراعة من الزراعات وجب تطبيق أحكام المادة 13 أعلاه.
- المادة 46إذا كانت عمليات محاربة الانجراف تستلزم القيام بأعمال تشجير لحماية الأراضي تحول دون استغلالها استغلالا عاديا فإن الادارة تتملك الأراضي المعنية إما بالمراضاة أو إ